ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن شهرين على الأحوط لزوماً.
( مسألة ١٣٣٥ ) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً ، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.
( مسألة ١٣٣٦ ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز ان يكفّر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الإفطار في شهر رمضان.
( مسألة ١٣٣٧ ) : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة ، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل.
( مسألة ١٣٣٨ ) : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماً ، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
( مسألة ١٣٣٩ ) : اذا عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار ، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.
( مسألة ١٣٤٠ ) : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.
وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد