فليصم ثمانية عشر يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
( مسألة ١٣٤١ ) : إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار ، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
( مسألة ١٣٤٢ ) : يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب ، وان كانت المبادرة إلى الأداء احوط استحباباً.
( مسألة ١٣٤٣ ) : يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على ـ الأحوط لزوماً ـ أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه ، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً.