الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
٦ ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
٧ ـ أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الأب مع اخ واحد أو اخت واحدة للأم ، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.
٨ ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للأم فقط ، فلا يرث الأخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة والاخوات من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً ، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى.
( مسألة ١٣٥١ ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف