اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يضرب بهما ، أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
( مسألة ١٤٤ ) : يشترط في التيمم أمور :
(١) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
(٢) إباحة ما يتيمم به.
(٣) طهارة التراب ونحوه ـ والأحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً.
(٤) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.
(٥) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(٦) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.
(٧) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(٨) النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والأحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع.
(٩) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.
(١٠) الموالاة : والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.
(١١) المباشرة مع التمكن منها.
(١٢) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط