استحباباً ـ وان كان يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم وجاز ان يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.
( مسألة ١٤٥ ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب اعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
( مسألة ١٤٦ ) : إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة اخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة اليها في سعة وقتها ولا تجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرّو العجز عن الصلاة متيمماً ـ فالأحوط لزوماً ـ التأخير ، ولو وجد الماء في اثناء الصلاة مضى في صلاته وصحت مطلقاً ، نعم ـ الأحوط الأولى ـ الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
( مسألة ١٤٧ ) : إذا صلّى مع التيمم الصحيح لعذر ، ثم ارتفع عذره في الوقت ، أو في خارجه صحت صلاته ولا تجب اعادتها.
( مسألة ١٤٨ ) : إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر ، ثم احدث بالحدث الأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ ان أمكن ، والا فيتيمم بدلاً عن الوضوء ـ والأحوط الأولى ـ ان يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن ، وان يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.