تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق ، وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فاذا تنجس بدن المسلم ، أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى ، أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
( العاشر من المطهرات ) : زوال عين النجاسة : وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين : الأوّل ـ بواطن الانسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك ، فاذا اصاب داخل الفم مثلاً نجاسة خارجية طهر بزوال عينها ولو كانت النجاسة داخلية ـ كدم اللّثة ـ لم ينجس بها اصلاً ، وأما البواطن المحضة للانسان ، وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وان كانت خارجية ، الثاني ـ بدن الحيوان ، فاذا اصابته نجاسة خارجية أو داخلية فانه يطهر بزوال عينها.
( مسألة ١٧٤ ) : مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين.
( مسألة ١٧٥ ) : الملاقي للنجس في البواطن المحضة للإنسان أو الحيوان لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوّث به ، فالنواة أو الدود ، أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق اذا خرجت من بدن الإنسان وهي غير ملوثة بالدم ، وأما الملاقي للنجس في باطن الفم ونحوه من البواطن غير المحضة فلابُدّ من تطهيره فيما اذا كان الملاقي