والملاقى خارجيين ، كالأسنان الصناعية اذا لاقت الطعام المتنجس.
( الحادي عشر من المطهرات ) : استبراء الحيوان ، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلاّلاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل لحمه ولبنه ، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه كما تقدم ، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء ، وهو ان يمنع الحيوان عن اكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلاّل عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار ، وهي للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللبعير اربعون يوماً.
( الثاني عشر من المطهرات ) : خروج الدم عند تذكية الحيوان ، فانه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه ـ والأحوط لزوماً ـ اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في الصفحة (٨٦).