فقد جاء في المادة ١٧٣٧ من مجلة الأحكام العدلية أن قيود الدفاتر الخاقانية معمول بها لكونها أمينة من التزوير. ويقصد منها الدفاتر المدونة والمسجلة أيام هذا السلطان ، وجاء عنها في شرح المجلة للأستاذ علي حيدر أنها ما كان خاصا بأيام السلطان سليمان القانوني من تحرير للأراضي والأملاك وأيام السلطان مراد الثالث. والمقصود منها في العراق ما كان أيام السلطان سليمان. ألف لجنة من أهل الفضل والاستقامة فحرروا القرى والمزارع والمراعي والأراضي الأخرى بعناية تامة وتحقيق زائد خالية من شائبة التزوير ومجموع هذه القيود تبلغ ٩٧٠ دفترا أو سجلا مخزونة في مكان مقفل بأربعة أبواب الواحد تلو الآخر معمولات من حديد ، محكمة الصنع لا يتطرق إليها الخطر. وإذا أريد تبديل حكم أرض أو ملك من هذه الأملاك وجب استحصال إرادة سنية وصدور فرمان فتفتح من أمين الدفتر الخاقاني بواسطة الموظف الموكل بالأمر فيدون خلاصة الفرمان ويوقع في أعلى القيد للأراضي المطلوب تجديد قيدها ، ثم يعاد الدفتر إلى محله بعد الإشارة إلى ما حدث ، ويحافظ هذا المخزن الموكل بأمر محافظته. ولا يزال أمر العناية بهذه السجلات مرعيا. فلم يطرأ عليها الخلل ، ولا دعا أن تداخلها شائبة التزوير والتصنيع. يعمل بها بلا بينة. بين ذلك الشيخ علاء الدين شيخ الإسلام ، وهكذا كان إفتاء شيوخ الإسلام على هذا الوجه وجاءت فتوى ابن عابدين في التنقيح وفي رد المحتار ، فعملت بذلك المجلة وهذه القيود سجلت فيها الأراضي الأميرية والمؤسسات الخيرية ، ولا تشمل ملك الأفراد من المزارع ولا الأملاك الخاصة ، أو ما هو مقيد بالإجارتين.
والقيود الخاقانية يراد بها هذه القيود دون معاملات الطابو الأخرى وسنداتها. فهذه لم تكتسب تلك القوة بوجه.
أقر السلطان أمر السجلات في بغداد وساقها نحو وجهة سالمة.