والهَرَص والدُّود والدُّوَاد ، وبه كُنِيَ الرجلُ : أبا دُواد.
ثعلب ، عن ابن الأعرابيّ قال : الهِرِنْصانَة : دُودةٌ ، وهي السُّرْفة.
صهر : قال الليث : الصِّهْر : حُرمة الخُتونة.
قال : وخَتَنُ الرَّجُلِ : صِهْرُه ، والمتزوَّج فيهم : أصْهارُ الخَتَن ولا يقال لأهل بيت الخَتَن إلَّا أَخْتان ، وأهلُ بيتِ المرأة أصْهار.
قال : ومن العرب من يجعلُهم كلَّهم أصهاراً وصهراً ، والفعل : المُصَاهرةُ.
وقال أبو الدُّقَيْش : أصْهَر بهم الخَتَن ، أي صار فيهم صِهْراً.
وروى أبو العباس عن أبي نصر عن الأصمعيِّ ، قال : الأَحْماءُ من قِبَلِ الزَّوْج ، والأخْتَانُ من قبل المرأة ، والصِّهْر يجمعهما ، قال : لا يقال غيرُه ، ونحو ذلك قال ابن الأعرابي.
أبو عبيد ، يقال : فلان مُصهِر بنا وهو من القرابة ، قال زهير :
قَوْدُ الجِيادِ وإصْهارُ الملوكِ وصَبْ |
رٌ في مواطنَ لو كانوا بها سَئِمُوا |
وقال الفراء في قول الله جلّ وعزّ : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً) [الفُرقان : ٥٤] ، قال الفراء : أما النسب فهو النسب الذي لا يَحِلُّ نكاحه ، وأما الصِّهْر فهو النَّسبُ الذي يحلُّ نكاحُه كبنات العم والخال وأشباههِنَّ من القرابة التي يَحِلُّ تزويجها.
وقال الزجاج : الأصهار من النسب لا يجوز لهم التزويج ، والنسب الذي ليس بصهر ، من قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [النِّساء : ٢٣] إلى قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النِّساء : ٢٣].
قلت : وقد روينا عن ابن عباس في تفسير النسب والصِّهر خلافَ ما قال الفراء جملة ، وخلافَ بعض ما قاله الزجاج ، فحدثنا محمد بن إسحاقَ قال : حدثنا الزعفرانيّ قال : حدثنا يزيدُ بن هارون ، قال : أخبرنا الثَوْرِيُّ عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيدِ بن جبيرٍ ، عن ابن عباس قال : حرم الله من النَّسب سبعاً ومن الصِّهر سبعاً : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من النسب ، ومن الصِّهر : «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ، وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
قلت : وقال الشافعي في النسب والصهر نحواً مما روينا عن ابن عباس ، قال الشافعي : حرم الله سبعاً نسباً وسبعاً سبباً ، فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب المصاهرة والرَّضاع ، وهذا هو الصحيح الذي لا ارتياب فيه.
وقال الليث : الصَّهْرُ إذابة الشحم ، والصُّهارة ما ذاب منه ، وكذلك الإصهار في إذابته أو أكْلِ صُهارتِه ، وقال العجاج :
*شَكَّ السفافيدِ الشِّوَاء المُصْطَهَرْ*