مادة ٦ ـ يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر.
وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.
مادة ٧ ـ يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.
هيئات الأزهر :
مادة ٨ ـ يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
١ ـ المجلس الأعلى للأزهر.
٢ ـ مجمع البحوث الإسلامية.
٣ ـ إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية.
٤ ـ جامعة الأزهر.
٥ ـ المعاهد الأزهرية.
المجلس الأعلى للأزهر
مادة ٩ ـ يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :