٣ ـ النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي.
٤ ـ اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية.
٥ ـ قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذا القانون.
٦ ـ النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر.
٧ ـ النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة.
٨ ـ تشكيل للجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
٩ ـ تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها.
١٠ ـ النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
مادة ١١ ـ لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار ـ فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.
مادة ١٢ ـ يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ١٣ ـ يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون