وكيل الجامعة.
عمداء الكليات.
ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرشحهم المجمع ويصدر بتعينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين.
ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشؤون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين.
مادة ٤٨ ـ يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
١ ـ وضع خطط الدراسة.
٢ ـ وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
٣ ـ تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
٤ ـ شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم.
٥ ـ المكافات والإعانات المالية على اختلاف أنواعها.
٦ ـ إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
٧ ـ منح الدرجات العلمية والشهادات.
٨ ـ تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
٩ ـ وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.