ومع ذلك فإن من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الإبتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول إمتحانات المعادلة المشار إليها وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية وينتهي العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسي ١٩٦٥ / ١٩٦٦.
مادة ٩٥ ـ يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإبتدائية من الأقسام الإبتدائية في المعاهد الأزهرية هذا العام في الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ ، وللتلاميذ المعيدين بالسنة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذي يحقق التعادل في آخر المرحلة.
مادة ٩٦ ـ ابتداء من العام الدراسي ١٩٦٢ / ١٩٦٣ وإلى ابتداء العام الدراسي ١٩٦٦ / ١٩٦٧ يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار إليهما في المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية سواء في القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ، أو في غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات ، مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
مادة ٩٧ ـ الطلاب المقيدون في كليات الأزهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم في أول الموسم الدراسي ١٩٦١ / ١٩٦٢ ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذي يتبع الملائمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون.
ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنة الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا في كليات الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن