أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي ، حدّثنا عبد العزيز الصّوفي ، أنبأنا عبد الوهّاب بن عبد الله بن عمر المرّي ، أنبأنا أبو سليمان محمّد بن عبد الله بن زبر ، ثنا أبو الحسن محمّد بن فضالة بن الصّقر بن فضالة اللّخميّ في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة ، ثنا محمود بن خالد ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا ابن جابر ، ثني أبو الهذيل الربعي قال : لقيت أبا داود الرّبعي فسلّمت عليه وأخذ بيدي وقال : تدري لم أخذت بيدك؟ فقلت : أرجو أن لا تكون أخذت بها إلّا لمودّة في الله عزوجل؟ قال : أجل ، إنّ ذاك كذلك ، ولكن أخذت بيدك كما أخذ بيدي (١) البراء بن عازب ، وقال لي كما قلت لك ، فقلت له كما قلت لي ، فقال : أجل ولكن أخذ بيدي رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وقال :
«ما من مؤمنين يلتقيان فيأخذ كلّ واحد منهما بيد أخيه لا يأخذها إلّا لمودّة في الله عزوجل فتفترق أيديهما حتى يغفر لهما» [١١٦٢٢].
ومما وقع لي عاليا من حديثه ما أخبرنا أبو محمّد هبة الله بن سهل بن عمر ، وأبو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس ، قالا : أنبأنا أبو سعد الجنزرودي ، أنبأنا أبو الحسن محمّد بن فضالة بن الصّقر الدمشقي ـ بها ـ ثنا هشام بن عمّار ، ثنا يحيى بن حمزة ، ثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدّث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم»؟ [١١٦٢٣]
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنبأنا أبو سعد محمّد بن عبد الرّحمن ، أنبأنا أبو أحمد الحاكم ، أنبأنا أبو الحسن محمّد بن فضالة بن الصّقر الدّمشقي ـ بها ـ ثنا هشام بن عمّار ، ثنا يحيى بن حمزة ، ثنا عتبة بن أبي حكيم أن عبد الرّحمن بن أبي قيس (٢) حدّثه عن ابن رفاعة ابن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله إنا أكثر الأنصار أرضا ، قال : «ارزع» ، قلت : هي أكثر من ذلك ، قال : «فبوّر» (٣) [١١٦٢٤].
أنبأنا أبو جعفر محمّد بن أبي علي ، أنبأنا أبو بكر الصفّار ، أنبأنا أحمد بن علي بن
__________________
(١) بالأصل : «أخذت بيدي ابن البراء» صوبنا الجملة عن «ز».
(٢) في «ز» : قبيس.
(٣) البور : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو التي تجم سنة لتزرع من قابل (القاموس المحيط).