مذهب مالك ، وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس أنه عليهالسلام : كان يقول في سجود التلاوة «اللهم أحطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا» ، ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرّا كانت أو جهرا ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أوّلا. والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.