Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب البيع
٠
البيع لغةً
٧
اختصاص المعوّض بالعين
٧
جواز كون العوض منفعة
٨
جعل عمل الحرّ عوضاً
٨
أقسام الحقّ وما يقع منها عوضاً
٨
تعاريف الفقهاء ، والمناقشة فيها
١٠
الأولى في تعريف البيع
١١
ما يرد على هذا التعريف
١١
حقيقة الصلح
١٣
حقيقة الهبة المعوضة
١٤
حقيقة القرض
١٥
استعمال البيع في معان اخر
١٦
المناقشة في هذه الاستعمالات
١٧
البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعمّ؟
١٩
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
١٩
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
١٩
توجيه ما أفاده الشهيدان
٢٠
وجه التمسّك بإطلاق أدلّة البيع ونحوه
٢٠
الكلام في المعاطاة
حقیقة المعاطاة
٢٣
صور المعاطاة
٢٣
حكم المعاطاة
٢٤
محلّ النزاع في المعاطاة
٢٥
تنزيل المحقّق الثاني الإباحة على الملك الجائز
٢٥
توجيه صاحب الجواهر بأنّ محلّ النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
٢٥
المناقشة في توجيه المحقّق الثاني
٢٥
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
٢٦
دلالة كلام الفقهاء على بُعد التوجيهين
٢٦
تأييد أنّ النزاع في المعاطاة بقصد الملك
٣٢
كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد
٣٢
كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد
٣٣
حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور
٣٤
الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور
٣٥
هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟
٣٦
الأقوال في المعاطاة
٣٧
رأي المشهور
٣٨
رأي العامة في المعاطاة
٣٩
الأقوى : حصول الملك
٤٠
الاستدلال بالسيرة
٤٠
الاستدلال بآية : «أحلّ الله البيع»
٤٠
الاستدلال بآية التجارة
٤١
الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه
٤١
المناقشة في دلالة الآيتين
٤٢
المناقشة في دلالة السيرة
٤٢
الأولى في الاستدلال على المختار
٤٣
دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
٤٤
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
٤٦
هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
٥١
مقتضى القواعد : اللزوم مطلقاً
٥١
ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة
٥٣
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
٥٥
قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة
٥٦
التشكيك في انعقاد الاجماع
٥٧
عدم كشف هذا الاجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله
٥٨
شروط المتعاقدين / بيع العبد المسلم من الكافر 58
القول بالملك اللازم قول ثالث
٥٨
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
٥٩
الاستدلال بحديث «إنما يحلل الكلام» على عدم الإباحة أو عدم اللزوم
٦٠
الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث
٦١
المناقشة في الوجه الأول والثاني
٦٣
تعيّن الوجه الثالث أو الرابع
٦٤
عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ
٦٤
استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر
٦٤
روايات اُخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع
٦٤
التنبيه على أمور :
الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟
٦٦
حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة
٦٧
هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟
٦٨
مختار المؤلّف
٧٠
نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة
٧٠
المناقشة فيما أفاده الشهيد
٧١
جريان الربا في المعاطاة
٧١
جريان الخيار في المعاطاة
٧٢
الأمر الثاني : حكم الإعطاء من جانب واحد
٧٤
هل تنعقد المعاطاة بمجرّد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟
٧٥
المعيار في المعاطاة
٧٥
خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا
٧٦
الأمر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧
حالات العوضين في المعاطاة
٧٧
الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
٨٠
1 ـ تمليك المال بإزاء المال
٨٠
2 ـ تمليك المال بإزاء التمليك
٨١
3 ـ إباحة المال بإزاء العوض
٨٢
4 ـ إباحة المال بإزاء الإباحة
٨٢
الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين
٨٢
الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك
٨٢
تصحيح إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك بوجهين
٨٣
1 ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي»
٨٣
عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه
٨٤
2 ـ كون ما نحن فيه من قبيل شراء من ينعتق عليه
٨٤
عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا
٨٥
عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه
٨٨
استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة
٨٩
الاشكال الثاني في صحّة الاباحة بازاء العوض
٨٩
حكم الإباحة بإزاء الإباحة
٩٠
الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع
٩١
كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة ، والمناقشة فيه
٩١
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة
٩١
المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة
٩٢
الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة
٩٣
الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن
٩٣
عدم جريان المعاطاة في الوقف
٩٤
ملزمات المعاطاة في غير البيع
٩٥
الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة
٩٦
تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز
٩٦
تلف العوضين ملزم إجماعاً
٩٦
لو تلف أحد العوضين أو بعضه
٩٧
لو كان أحد العوضين دينا في الذمة
٩٨
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
٩٩
لو كان الناقل عقداً جائزاً
١٠٠
لو كان الناقل غير معاوضة
١٠٠
لو باع العين ثالث فضولاً
١٠١
لو امتزجت العينان أو إحداهما
١٠١
لو تصرّفت في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة
١٠١
موت أحد المتعاطيين
١٠٢
الأمر السابع : هل المعاطاة بعد التلف بيع ، أو معاوضة مستقلّة؟
١٠٣
كلام الشهيد الثاني في ذلك
١٠٣
تفريع هذا البحث على القول بالإباحة
١٠٣
الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع
١٠٤
عن الشهيد : أنّها معاوضة مستقلّة
١٠٤
الأمر الثامن : العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
١٠٦
ظاهر جماعة كونه معاطاة
١٠٧
ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة
١٠٧
الجمع بين القولين
١٠٨
المناقشة في الجمع المذكور
١٠٩
تفصيل الكلام في صور المسألة
١١٠
1 ـ التقابض بغير رضى منهما بالتصرّف
١١٠
2 ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية
١١١
حرمة التصرّف في هاتين الصورتين
١١١
3 ـ الرضا بالتصرّف مستقلّاً عن العقد
١١١
هذه الصورة من المعاطاة بشرطين :
١١١
أـ كفاية الرضا الارتكازي
١١٢
ب ـ عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة
١١٢
الكلام في عقد البيع
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١١٧
اعتبار اللفظ في العقود
١١٧
كفاية الاشارة مع العجز عن التلفّظ
١١٧
كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة
١١٨
الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود
١١٨
المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية
١١٩
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
١٢٠
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه
١٢١
ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا
١٢٣
جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء
١٢٥
الأحسن في وجه الجمع
١٢٦
الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليّة
١٢٦
رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه
١٢٧
دعوى أنّ العقود أسباب شرعية توقيفية
١٢٧
تفسير كلام الفخر : «أنّ لكلّ عقد لازم صيغة تخصّه شرعاً»
١٢٨
وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع
١٢٨
إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر
١٢٩
ألفاظ الإيجاب
١٣٠
الإيجاب بلفظ «بعت»
١٣٠
الإيجاب بلفظ «شريت»
١٣٠
الإيجاب بلفظ «ملّكت»
١٣١
الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت»
١٣١
الإيجاب بلفظ «اشتريت»
١٣٢
ألفاظ القبول
١٣٣
القبول بلفظ بعت
١٣٤
القبول بلفظ الامضاء والاجازة وشبههما
١٣٤
فرع : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا
١٣٤
الكلام في شروط العقد
مسألة : هل تعتبر العربية في العقد؟
١٣٥
الأقوى عدم الاعتبار
١٣٥
الأقوى اعتبار عدم اللحن
١٣٥
إيقاع العقد باللغات المحرّفة
١٣٦
هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟
١٣٦
هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟
١٣٧
مسألة : هل تعتبر الماضوية في العقد؟
١٣٨
الأقوى عدم اعتبار الماضوية
١٣٩
مسألة : هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟
١٤٠
الاستدلال على الاعتبار
١٤٠
جواز تقديم القبول عند جماعة
١٤١
الاستدلال على جواز التقديم
١٤٢
مختار المؤلف : التفصيل بين ألفاظ القبول
١٤٣
عدم جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت» ونحوه
١٤٣
الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة
١٤٣
عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر
١٤٥
اختلاف الفقهاء في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر
١٤٦
كلمات المانعين
١٤٦
كلمات المجوزين
١٤٧
جواز تقديم القبول لو كان بلفظ «اشتريت» ونحوه ، والاستدلال عليه
١٥٠
وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب
١٥٣
تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه
١٥٤
التحقيق عدم الجواز
١٥٤
لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة
١٥٥
تلخيص ما سبق ، وبيان أقسام القبول
١٥٥
ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام
١٥٦
اشتراط الموالاة في العقد
١٥٧
ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة
١٥٧
المناقشة فيما أفاده الشهيد
١٥٩
اشتراط التنجيز في العقد
١٦٢
دعوى الإجماع على هذا الشرط
١٦٣
وجه اشتراط التنجيز
١٦٤
صور التعليق في العقود
١٦٦
أحكام هذه الصور
١٦٧
التعليق على معلوم الحصول حين العقد
١٦٧
التعليق على معلوم الحصول في المستقبل
١٦٧
التعليق على مشكوك الحصول
١٦٨
وجوه اُخر ضعيفة لاشتراط التنجيز
١٧٠
1 ـ عدم قابلية الإنشاء للتعليق
١٧٠
2 ـ لزوم ترتّب مسبّب العقد عليه
١٧٠
3 ـ توقيفية الأسباب الشرعية
١٧٢
الشكّ في ترتّب الأثر على الإنشاء
١٧٢
الشك في الشروط المقومة
١٧٣
اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول
١٧٥
وجه هذا الاشتراط
١٧٥
اشتراط أهلية المتعاقدين معاً حين العقد
١٧٧
وجه هذا الاشتراط
١٧٧
عدم اشتراط الرضا حين العقد
١٧٨
فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
١٧٨
اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية
١٧٩
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
مسألة : في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠
الأوّل : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
١٨٠
دعوى الاجماع على الضمان
١٨٠
الاستدلال على الضمان
١٨١
قاعدة «ما يضمن بصحيحه» وعكسها
١٨٢
الكلام في معنى القاعدة
١٨٢
معنى «العقد»
١٨٣
معنى «الضمان»
١٨٣
عموم «العقود» ليس باعتبار الأنواع
١٨٥
معنى الباء في «بصحيحه» و «بفاسده»
١٨٧
الكلام في مدرك القاعدة
١٨٨
الاستدلال بقاعدة الاقدام وخبر «على اليد»
١٨٨
المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام
١٨٨
المناقشة في الاستدلال بخبر «على اليد»
١٨٩
الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر
١٩٠
توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام
١٩٠
الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن
١٩١
لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به
١٩٢
الكلام في عكس القاعدة
١٩٢
هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟
١٩٣
منشأ الحكم بالضمان
١٩٤
الأقوى : عدم الضمان
١٩٤
الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها
١٩٤
1 ـ الصيد الذي استعاره المحرم
١٩٤
2 ـ المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداً
١٩٥
3 ـ حمل البيع فاسداً
١٩٥
4 ـ الشركة الفاسدة
١٩٦
مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية
١٩٦
المناقشة في الأولوية
١٩٧
مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف
١٩٧
الثاني : وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد
١٩٩
الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك
١٩٩
الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك
٢٠٠
الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه
٢٠١
نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان»
٢٠١
المناقشة في الاستدلال
٢٠٢
المراد بـ «الضمان» في النبوي
٢٠٢
استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما
٢٠٣
حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء
٢٠٣
ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان
٢٠٤
المناقشة في الاستدلال
٢٠٤
القول بعدم الضمان موافق للأصل
٢٠٥
للتوقّف في المسألة مجال
٢٠٦
محصّل الاقوال في المسألة
٢٠٦
القول بالضمان لا يخلو من قوة
٢٠٨
الرابع : ضمان المثلي بالمثل
٢٠٩
تعريف «المثلي» عند المشهور
٢٠٩
توضيح التعريف
٢١٠
تعاريف أخرى للمثلي
٢١٣
ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟
٢١٦
مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين
٢١٧
الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء
٢١٧
المناقشة في الاستدلال
٢١٨
ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل
٢٢٠
ما اُجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمة
٢٢١
ما شكّ في كونه قيمياً أو مثلياً
٢٢١
الخامس : إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٢٢٢
الأقوى وجوب الشراء
٢٢٤
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره
٢٢٤
السادس : إذا تعذّر المثل في المثلي
٢٢٦
التفصيل بين ما لو طالب المالك ، وعدمه
٢٢٦
هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟
٢٢٧
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
٢٢٩
هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟
٢٣٤
المراد من «إعواز المثل»
٢٣٥
المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه
٢٣٦
هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة ، أو التلف ، أو أعلاهما
٢٣٧
إذا سقط المثل عن المالية
٢٣٨
فرع : لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٣٩
السابع : ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه
٢٤٠
استظهار الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسّر المثل
٢٤١
لو تيسّر المثل من جميع الجهات
٢٤١
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟
٢٤٣
الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف
٢٤٤
الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان
٢٤٥
صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ
٢٤٥
محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد
٢٤٧
الفقرة الاُولى من محلّ الاستشهاد
٢٤٧
الفقرة الثانية من محل الاستشهاد
٢٤٨
ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
٢٥٠
الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم ، والمناقشة فيه
٢٥٢
الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر ، والمناقشة فيه
٢٥٣
توجيه الاستدلال
٢٥٤
استدلال ثالث على أعلى القيم ، وتوجيهه
٢٥٥
المحكي عن جماعة : أنّ الاعتبار بيوم البيع ، وتوجيهه
٢٥٥
لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي
٢٥٦
ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٢٥٦
ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينيّة
٢٥٦
تعذّر الوصول إلى العين في حكم التلف
٢٥٧
الدليل على ثبوت بدل الحيلولة
٢٥٧
مورد بدل الحيلولة
٢٥٧
المراد بالتعذّر
٢٥٨
هل يلزم المالك بأخذ البدل؟
٢٥٨
هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟
٢٥٩
هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟
٢٥٩
التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه
٢٦١
خروج العين عن التقويم
٢٦٢
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٢٦٥
حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها
٢٦٦
حكم ارتفاع القيمة بعد التعذّر وقبل الدفع
٢٦٦
إذا ارتفع التعذر وجب رد العين
٢٦٧
هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟
٢٦٨
ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل
٢٦٩
لو حبس العين فتلفت
٢٧٠
الكلام في شروط المتعاقدين
مسألة : من شروط المتعاقدين البلوغ
٢٧٥
المشهور بطلان عقد الصبي
٢٧٥
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٢٧٦
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٢٧٦
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٢٧٧
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
٢٧٨
ترديد بعضهم في الصحّة ، وتصريح آخرين بها
٢٧٨
الحجّة في المسألة هي الشهرة والاجماع المحكي
٢٨٠
المناقشة في تحقّق الإجماع
٢٨٠
العمل وفق المشهور ، وهو البطلان
٢٨١
ما يستأنس به للبطلان
٢٨١
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
٢٨٢
رأي المؤلف في المسألة ، ودليله
٢٨٤
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٢٨٥
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
٢٨٦
تفصيل المحدّث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة
٢٨٦
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة ، والمناقشة فيه
٢٨٧
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا
٢٨٩
المناقشة في ذلك
٢٩٠
كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى
٢٩٠
حاصل ما أفاده التستري ، والمناقشة فيه
٢٩١
المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء
٢٩٣
مسألة : ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد
٢٩٥
الدليل على هذا الشرط
٢٩٥
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
٢٩٦
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
٢٩٩
الصحيح عدم اعتبار التعيين
٢٩٩
عود إلى مناقشة صاحب المقابس
٣٠٠
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري ، والقابل للبائع؟
٣٠٣
مختار المؤلف ودليله
٣٠٣
كلام العلّامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح
٣٠٤
المناقشة فيما أفاده العلّامة من الفرق
٣٠٤
الأولى في الفرق بين النكاح والبيع
٣٠٥
مسألة : ومن شروط المتعاقدين : الاختيار
٣٠٧
المراد من «الاختيار»
٣٠٧
ما يدلّ على اشتراط الاختيار
٣٠٧
المراد من قولهم : «المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله»
٣٠٩
حقيقة الإكراه
٣١١
المعيار في صدق الاكراه
٣١٢
هل يعتبر عدم امكان التفصّي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٣١٢
عدم اعتبار العجز عن التورية
٣١٣
هل يعتبر العجز عن التخلّص بغير التورية
٣١٣
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
٣١٤
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها
٣١٦
عدم اعتبار العجز في الاكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧
المراد من الاكراه الرافع لأثر المعاملات
٣١٧
الفرق بين الاكراه في الاحكام التكليفيّة والاحكام الوضعيّة
٣١٩
لو اُكره الشخص على أحد الأمرين
٣١٩
لو اُكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣٢١
صور تعلّق الاكراه
٣٢١
فروع :
٣٢٤
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٣٢٤
الاكراه على معيّن فضمّ غيره إليه
٣٢٤
الإكراه على الطلاق
٣٢٥
أقسام الإكراه على الطلاق ، وأحكامها
٣٢٧
عقد المكره لو تعقّبه الرضا
٣٢٨
الاستدلال على الصحّة
٣٢٨
مختار المؤلّف
٣٣٠
ما استدلّ به على البطلان
٣٣٠
المناقشة في أدلّة البطلان
٣٣١
المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان
٣٣١
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
٣٣٥
مسألة : ومن شروط المتعاقدين : إذن السيّد لو كان العاقد عبداً
٣٣٧
الدليل على هذا الشرط
٣٣٧
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيّد؟
٣٣٨
مختار المؤلّف ، ودليله
٣٣٨
ما يؤيد المختار
٣٣٩
فرع : في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه
٣٤٢
مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين
٣٤٥
اختلاف الفقهاء في صحّة عقد الفضولي
٣٤٥
اتّفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي
٣٤٦
المراد من «الفضولي»
٣٤٦
هل العقد المقرون برضا المالك من دونه إذن منه فضولي
٣٤٦
صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث
٣٤٨
الاُولى : بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع
٣٤٩
المشهور الصحّة
٣٤٩
مقتضى العمومات الصحّة
٣٥٠
الاستدلال للصحّة بقضيّة عروة البارقي
٣٥١
المناقشة في الاستدلال بقضيّة عروة البارقي
٣٥١
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٣
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٤
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٣٥٥
الاستدلال لصحّة بيع الفضولي بفحوى صحّة نكاحه
٣٥٦
المناقشة في الاستدلال المذكور
٣٥٦
ما يؤيّد صحّة بيع الفضولي
٣٥٨
1 ـ ما ورد في المضاربة
٣٥٨
2 ـ ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٣٦٠
3 ـ رواية ابن أشيم
٣٦١
4 ـ صحيحة الحلبي
٣٦١
5 ـ موثقة عبد الله
٣٦٢
6 ـ أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٣٦٣
مختار المؤلّف الصحة
٣٦٣
ما استدلّ به لبطلان بيع الفضولي
٣٦٤
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٤
المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض
٣٦٤
الاستدلال بالروايات على البطلان
٣٦٥
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٣٦٧
الاستدلال بالاجماع على البطلان
٣٧٠
المناقشة في الاجماع
٣٧٠
الاستدلال بدليل العقل على البطلان
٣٧١
المناقشة في دليل العقل
٣٧١
الاستدلال بوجوهٍ اُخر على البطلان
٣٧٢
المناقشة في هذه الوجوه
٣٧٢
الثانية : بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع
٣٧٣
المشهور الصحّة
٣٧٣
مختار المؤلف ودليله
٣٧٤
الثالثة : بيع الفضولي لنفسه
٣٧٦
الأقوى الصحّة ، والدليل عليه
٣٧٦
الإشكال على صحّة هذا البيع من وجوه
٣٧٦
الوجه الأوّل ، وجوابه
٣٧٦
الوجه الثاني ، وجوابه
٣٧٧
الوجه الثالث ، وجوابه
٣٧٧
الوجه الرابع
٣٧٨
جواب المحقّق القمي عن الوجه الرابع
٣٧٨
المناقشة في جواب المحقق القمي
٣٧٩
جواب المؤلف عن الوجه الرابع
٣٨٠
الإشكال على هذا الجواب
٣٨١
جواب صاحب المقابس عن الاشكال
٣٨٢
المناقشة في جواب صاحب المقابس
٣٨٢
جواب المؤلف عن الإشكال
٣٨٣
جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع
٣٨٤
توجيه الجواب بوجهين ، والمناقشة فيهما
٣٨٤
المناقشة في الوجه الأول من الجواب
٣٨٥
المناقشة في الوجه الثاني من الجواب
٣٨٦
الوجه الخامس ، وجوابه
٣٨٨
هذا الاشكال إنّما يتوجّه على القول بالنقل
٣٨٨
جعل العوض في ذمّة الغير في بيع الفضولي
٣٩٠
ما به يتشخّص ما في الذمة
٣٩٠
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
٣٩١
لو جمع بين نفسه وذمّة الغير
٣٩٢
ما أفاده العلّامة فيما لو اشترى فضوليّاً في الذمّة لغيره ، وردّ ذلك الغير
٣٩٢
المناقشة فيما أفاده العلّامة
٣٩٣
مقتضى القواعد في هذه الصورة
٣٩٣
جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الملك
٣٩٤
دفع الاشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة ، بناءً على الملك
٣٩٥
الاستدلال على عدم الجريان
٣٩٥
المناقشة في الاستدلال
٣٩٥
الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الإباحة
٣٩٧
القول في الإجازة والردّ
هل الاجازة كاشفة أم ناقلة؟
٣٩٩
الأكثر على الكشف
٣٩٩
الاستدلال عليه بوجهين
٣٩٩
الوجه الأوّل
٣٩٩
الوجه الثاني
٤٠٠
ما استدلّ به فخرالدين للاكثر
٤٠٠
المناقشة في الوجه الأوّل
٤٠٠
تقرير آخر للوجه الأوّل ، والمناقشة فيه
٤٠٠
دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي ، ودفعها
٤٠١
دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة ، ودفعها
٤٠٢
المناقشة في الوجه الثاني
٤٠٣
المناقشة الاُولى
٤٠٣
تقرير آخر للمناقشة الأولى
٤٠٤
المناقشة الثانية
٤٠٥
المناقشة الثالثة
٤٠٦
معاني الكشف
٤٠٨
1 ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الاجازة شرطاً متأخّراً
٤٠٨
2 ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط : التعقّب بالإجازة
٤٠٨
3 ـ الكشف الحكمي
٤٠٨
مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ الكشف الحكمي
٤٠٨
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعمّ
٤٠٩
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
٤٠٩
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
٤١٠
الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي
٤١٠
الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي
٤١٠
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
٤١١
الثمرة الاُولى من حيث النماء
٤١١
الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل
٤١٢
الثمرة الثالثة من حيث تصرّف الاصيل
٤١٣
الاشكال على تصرّف الأصيل بناءً على النقل ، ودفعه
٤١٣
حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف
٤١٤
جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط التعقّب بالإجازة
٤١٥
عدم جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة
٤١٥
حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل
٤١٧
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء ، وما يرد عليها
٤١٨
التنبيه على اُمور :
الأوّل : عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي
٤٢١
الثاني : هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟
٤٢١
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
٤٢٢
كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه
٤٢٤
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
٤٢٥
الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة
٤٢٦
الرابع : في أن الإجازة لا تورث
٤٢٧
الخامس : في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن
٤٢٨
السادس : في أنّ الاجازة ليست فوريّة
٤٢٩
السابع : هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد؟
٤٢٩
الأقوى التفصيل
٤٢٩
الكلام في المجيز :
اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة
٤٣١
هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟
٤٣١
مختار المؤلّف
٤٣٢
مثال العلّامة لعدم وجود المجيز حين العقد
٤٣٢
هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد
٤٣٤
الكلام في مسائل :
٤٣٤
المسألة الاُولى : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر
٤٣٤
المسألة الثانية : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك
٤٣٥
من باع شيئاً ثمّ ملكه
٤٣٥
لو باع لنفسه ثمّ اشتراه وأجاز
٤٣٥
الأقوى الصحّة ، والدليل عليه
٤٣٧
ما أورده المحقّق التستري على الصحّة
٤٣٧
الإيراد الأوّل ، وجوابه
٤٣٧
الإيراد الثاني ، وجوابه
٤٣٧
الإيراد الثالث ، وجوابه
٤٣٨
الإيراد الرابع
٤٣٩
الجواب عن الإيراد الرابع
٤٤٠
الإيراد الخامس ، وجوابه
٤٤٣
الإيراد السادس ، وجوابه
٤٤٤
الإيراد السابع
٤٤٦
الجواب عن الإيراد السابع
٤٤٩
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٤٥٤
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٤٥٧
المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٤٥٨
فبان جائز التصرّف
٤٥٨
صور المسألة أربع :
٤٥٩
1 ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً
٤٥٩
2 ـ لو باع لنفسه فانكشفكونه وليّاً
٤٦٠
3 ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً
٤٦٠
هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة
٤٦٢
الأقوى وقوفه على الاجازة
٤٦٢
4 ـ لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له
٤٦٦
الكلام في المجاز :
اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط
٤٦٧
هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الاجازة؟
٤٦٧
هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟
٤٦٨
حكم العقود المترتبة
٤٦٩
الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
٤٧١
عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف
٤٧٤
مسألة : في أحكام الردّ
٤٧٧
ما يتحقّق به الردّ
٤٧٧
هل يتحقّق الردّ بالتصرّف غير المخرج عن الملك؟
٤٧٧
التصرّفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين :
٤٧٩
1 ـ ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
٤٧٩
2 ـ ما يقع في حال عدم التفات المالك
٤٨٠
حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد
٤٨١
مسائل متفرّقة
مسألة : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
٤٨٣
حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان
٤٨٣
الاُولى : رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً
٤٨٤
لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً
٤٨٤
حكم ما لو كان الثمن تالفاً
٤٨٥
المشهور عدم الرجوع
٤٨٥
توضيح ما استدل به المشهور
٤٨٦
لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع
٤٨٩
مختار المؤلف ، والدليل عليه
٤٩٠
المناقشة في مستند المشهور
٤٩١
ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال
٤٩٢
ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري
٤٩٢
المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن
٤٩٣
لو كان عالماً بالفضولية
٤٩٣
لو كان جاهلاً بالفضولية
٤٩٣
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
٤٩٤
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
٤٩٥
ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة
٤٩٨
ما يغترمه في مقابل العين
٥٠٢
ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
٥٠٣
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
٥٠٤
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسداً من غير جهة الفضولية
٥٠٤
كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
٥٠٥
حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
٥٠٥
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
٥٠٨
وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق
٥٠٨
ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
٥٠٩
المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر
٥٠٩
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٥١١
مسألة : إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره
٥١٣
الأقوى الصحّة ، والدليل عليه
٥١٣
طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن
٥١٥
كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الاعلام
٥١٥
المناقشة في الكيفية المذكورة
٥١٦
كيفية تقسيط الثمن في المثلي
٥٢٠
مسألة :
لو باع من له النصف النصف مشاعا
٥٢١
لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا
٥٢٢
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق
٥٢٣
الإقرار بالنصف في الشركة
٥٢٤
إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص
٥٢٨
مسألة :
بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله
٥٣١
صحّة البيع فيما يقبل التملّك وما لا يقبله
٥٣١
دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري ، ودفعها
٥٣٢
طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره
٥٣٣
طريق معرفة قيمة غير المملوك
٥٣٤
مسألة :
في ولاية الأب والجد
٥٣٥
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد
٥٣٥
هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟
٥٣٦
ما يشهد لعدم الاشتراط ، والمناقشة فيه
٥٣٧
ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة ، بل وجود المصلحة
٥٣٩
الأقوى كفاية عدم المفسدة
٥٤٠
مشاركة الجدّ وإن علا للأب
٥٤٢
لو فقد الأب وبقي الجدّ
٥٤٢
مسألة : في ولاية الفقيه
٥٤٥
مناصب الفقيه : الإفتاء والحكومة والولاية
٥٤٥
الولاية على وجهين
٥٤٦
1 ـ استقلال الوليّ بالتصرّف
٥٤٦
2 ـ توقّف تصرّف الغير على إذنه
٥٤٦
ثبوت الولاية بالمعنى الأوّل للنبيّ والأئمّة عليهم السلام
٥٤٦
الاستدلال بالكتاب
٥٤٧
الاستدلال بالروايات
٥٤٧
الاستدلال بالاجماع والعقل
٥٤٨
ثبوت الولاية بالمعنى الثاني ، والاستدلال عليه
٥٤٨
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاوّل
٥٥١
الاستدلال عليها بالروايات
٥٥١
المناقشة في الاستدلال
٥٥٣
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني
٥٥٣
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
٥٥٤
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
٥٥٤
الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب
٥٥٥
النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد
٥٥٦
محدودية مدلول الأدلة
٥٥٧
الحاصل : إنّ هنا مقامين
٥٥٨
التمسّك برواية السلطان وليّ من لا وليّ له ومناقشتها
٥٥٨
المقصود من «من لا ولي له»
٥٥٩
مسألة : في ولاية عدول المؤمنين
٥٦١
حدود ولاية المؤمنين
٥٦١
ما أفاده الشهيد في المقام
٥٦٢
تأييد كلام الشهيد وتوجيهه
٥٦٣
اشتراط العدالة والدليل عليه
٥٦٤
ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة
٥٦٥
رأي المؤلف في المسألة
٥٦٧
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
٥٦٨
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلّق بفعل الغير
٥٦٨
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟
٥٦٩
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٥٧٠
رأي المؤلّف في المسألة
٥٧٠
هل يشترط في ولاية غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم؟
٥٧٣
دعوى الاجماع على اشتراط المصلحة
٥٧٣
الاستدلال بقوله تعالى : (ولا تقربوا مالَ اليتيم إلّا بالّتي هي أحسن)
٥٧٤
محتملات معنى «القرب»
٥٧٤
محتملات معنى «الأحسن»
٥٧٥
الظاهر من احتمالات «القرب» و «الأحسن»
٥٧٥
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٥٧٧
هل يجب مراعاة الأصلح؟
٥٧٩
مسألة : بيع العبد المسلم من الكافر
٥٨١
المشهور عدم صحّة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٥٨١
الاستدلال على عدم الصحّة
٥٨١
المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة
٥٨٢
المناقشة في الاستدلال بآية «نفي السبيل»
٥٨٤
تمليك منافع المسلم من الكافر
٥٨٦
عدم الفرق بين الحر والعبد
٥٨٧
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٥٨٨
إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر
٥٨٩
المقصود من الكافر
٥٩٠
بيع العبد المؤمن من المخالف
٥٩٢
موارد جواز تملّك الكافر للعبد المسلم
٥٩٢
1 ـ اذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق
٥٩٢
2 ـ لو اشترط البائع عتقه
٥٩٤
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٥٩٥
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ، ووجوب بيعه عليه
٥٩٦
عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور
٥٩٧
مخالفة المحقّق الثاني
٥٩٨
المناقشة فيما أفاده المحقّق الثاني
٥٩٨
مسألة : بيع المصحف من الكافر
٦٠١
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٦٠١
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟
٦٠٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب المكاسب
[ ج ٣ ]
كتاب المكاسب
[ ج ٣ ]
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :
639
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب المكاسب [ ج ٣ ]
22/639
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٢
البحث في كتاب المكاسب