الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء.............. ٢١٧
المناقشة في الاستدلال.................................................... ٢١٨
ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل....................................... ٢٢٠
ما اُجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمة..................................... ٢٢١
ما شكّ في كونه قيمياً أو مثلياً............................................. ٢٢١
الخامس : إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل.............................. ٢٢٢
الأقوى وجوب الشراء.................................................... ٢٢٤
جواز المطالبة في بلد التلف وغيره.......................................... ٢٢٤
السادس : إذا تعذّر المثل في المثلي............................................ ٢٢٦
التفصيل بين ما لو طالب المالك ، وعدمه.................................. ٢٢٦
هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟.................... ٢٢٧
الاحتمالات في المسألة مع مبانيها.......................................... ٢٢٩
هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟........................ ٢٣٤
المراد من «إعواز المثل»................................................... ٢٣٥
المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه................................... ٢٣٦
هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة ، أو التلف ، أو أعلاهما....................... ٢٣٧
إذا سقط المثل عن المالية.................................................. ٢٣٨
فرع : لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة....................................... ٢٣٩
السابع : ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه.......... ٢٤٠
استظهار الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسّر المثل................... ٢٤١
لو تيسّر المثل من جميع الجهات............................................ ٢٤١
ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟...................... ٢٤٣