(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥٠)
____________________________________
الأزواج كما أشعر به قوله تعالى (فَما لَكُمْ) وقرىء تعتدونها على إبدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها والخلوة الصحيحة فى حكم المس وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة وفائدة ثم إزاحة ما عسى يتوهم أن تراخى الطلاق ريثما تمكن الإصابة يؤثر فى العدة كما يؤثر فى النسب (فَمَتِّعُوهُنَّ) أى إن لم يكن* مفروضا لها فى العقد فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة فإنها مستحبة عندنا فى رواية وفى أخرى غير مستحبة (وَسَرِّحُوهُنَّ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة (سَراحاً جَمِيلاً) من غير ضرار ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السنى لأنه إنما يتسنى فى المدخول بهن (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) أى مهورهن فإنها أجور الأبضاع وإيتاؤها إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأيا ما كان فتقييد الإحلال له صلىاللهعليهوسلم به ليس لتوقف الحل عليه ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار الأفضل والأولى له صلىاللهعليهوسلم كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية فى قوله تعالى (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وكتقييد القرائب بكونهن مهاجرات معه فى قوله تعالى (وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) ويحتمل* تقييد الحل بذلك فى حقه صلىاللهعليهوسلم خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً) بالنصب عطفا على مفعول أحللنا إذ ليس معناه إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أى أحللناها لك أيضا (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) أى ملكته بضعها بأى عبارة كانت بلا مهر إن اتفق ذلك كما ينبىء عنه تنكيرها لكن لا مطلقا بل عند إرادته صلىاللهعليهوسلم استنكاحها كما نطق به قوله عزوجل (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) أى أن يتملك بضعها* كذلك أى بلا مهر فإن ذلك جار منه صلىاللهعليهوسلم مجرى القبول وحيث لم يكن هذا نصا فى كون تمليكها بلفظ الهبة لم يصلح أن يكون مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجابا أو سلبا واختلف فى اتفاق هذا العقد فعن ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن عنده صلىاللهعليهوسلم أحد منهن بالهبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت الحرث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وإيراده صلىاللهعليهوسلم فى الموضعين