وكثير من المرجئة ، وإليه ذهب جملة أهل الإرجاء من العدلية.
وقال الغزالي : بل المرجئة الخالصة هم القاطعون بأنّ الفساق لا يعذبون ولا يدخلون.
هكذا حقق الحكاية لمذهبهم الإمام عز الدين ـ عليهالسلام ـ في المعراج مع شيء من الاختصار.
(والدليل) لنا (على ذلك) ، وهو تخليد الفسّاق في النار الكتاب والسنة ، أما الكتاب : ف (قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) [الجن : ٢٣] فوعد الله سبحانه كل عاص على سبيل العموم بالخلود في النار أبدا.
(والخلود هو الدوام) في لغة العرب ، وكذلك التأبيد وإن استعمل في غير ذلك فعلى سبيل المجاز ، والخلاف في ذلك مكابرة.
قالوا : سياق الآية في الكفار بدليل قوله : (حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) [الجن : ٢٤].
قلنا : خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها ، فلا يلزم إذا كان آخر الآية وهو قوله : (حَتَّى إِذا رَأَوْا) محمولا على الكفار وخاصا بهم أن يخص أول الآية ، بل يجب ترك أولها على عمومه ، وحمل آخرها على ما يصح حمله عليه.
(و) منها : (قوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ، يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ ، وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ)) [الانفطار : ١٣ ـ ١٦] فحكم بعدم غيبوبة الفجار عن النار ، والفجار يطلق على الكفار والفساق ، وقد ورد إطلاق الفاجر على الفاسق في السنة كثيرا (وهاتان الآيتان عامتان) كما ذكر ، وحينئذ فإنهما (تدلان على دخول كل عاص النار ، وعلى دخول كل فاسق وفاجر النار وخلودهم فيها) ، ومثلهما قوله تعالى : (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ