على انضمام الداعي إليه ، إلا أنه لا يصير (١) واجب الوقوع عند حصول ذلك الداعي ، فيثبت أنه لا مزيد على هذين الجوابين ، (إلا أن البحث عن كل واحد منهما قد سبق على الاستقصاء والاستيفاء) (٢) فلا حاجة إلى الإعادة.
وقوله : لو لم نجوز ذلك ، لزم أن لا يبقى فرق بين القادر وبين الموجب ، مع أن هذا الفرق معلوم بالضرورة. فهذا الكلام أيضا قد سبق البحث فيه فلا حاجة إلى الإعادة.
الحجة الثانية : أن نقول : أطبق أهل الملل والنحل على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فلا بد ، وأن يعلم أن أي الأشياء يقع ، وأن أيها لا يقع؟
وكل ما علم الله وقوعه. فإنه واجب الوقوع. وكل ما علم عدمه ، فإنه ممتنع الوقوع. والدليل عليه : أن العلم إنما يكون علما ، إذا كان مطابقا للمعلوم. وإذا كان كذلك [فالعلم المتعلق بوجوده ، إنما يكون علما ، متعلقا بوجوه ، إذا كان هو موجدا ، وإذا كان كذلك ، فيكون ذلك العلم علما (٣)] متعلقا بوجوده ، مع كون ذلك الشيء معدوما ، يقتضي الجمع بين النقيضين. وذلك محال. ولما كان كون [علمه علما (٤)] أمرا واجبا ، وكان من لوازم كونه علما ، وجود معلومه ، وعدم عدم ذلك المعلوم. لزم من وجوب ذلك العلم ، وجوب وجود ذلك المعلوم ، وامتناع عدمه. فيثبت : أن وجود ما علم الله تعالى وجوده ، يكون واجب الوجود ، وأن وجود ما علم الله عدمه ، يكون ممتنع الوجود. وهذا يقتضي أن يكون تأثير قدرة الله ، في بعض (٥) الأشياء على سبيل الوجوب ، وفي غيرها على سبيل الامتناع. وذلك يبطل قول من يقول : إن تأثير قدرة الله في الأشياء على سبيل الصحة ، لا على سبيل الوجوب.
__________________
(١) لا يصير (م ، س).
(٢) من (م).
(٣) سقط (س).
(٤) سقط (س).
(٥) بعض من (م).