الثالث : إنا نفرض أن الجزء الجنسي ، وقع في أحد النصفين. والجزء الفصلي وقع في النصف الثاني. فإذا غيرنا (١) القسمة ، وجب أن ينتقل الجزء الجنسي من موضعه ، إلى الموضع الثاني ، الحاصل بسبب الغرض الثاني من القسمة [وأيضا (٢)] فإذا أوقعنا قسما في قسم مثل هذا : فإنه يلزم أن يتنصّف الجنس ، وإن لم يتنصف (٣) الفصل. وذلك محال. فهذا تمام تقرير هذه الحجة على ما ذكره «الشيخ».
واعلم : أن هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه :
الأول : إنه مبني على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في ذات العالم.
وقد بينا في أول [منطق (٤)] هذا الكتاب بالدلائل القاهرة : فساد هذا المذهب.
الثاني : نقول : هب أنا سلمنا لكم هذه القاعدة. فلم لا يجوز أن تنقسم تلك الصورة إلى جزءين متشابهين في الماهية. قوله : «فعلى هذا التقدير تكون تلك الصورة صورة غير مجردة» قلنا : الكلام من وجهين :
الأول : وهو أن هذا لازم عليكم أيضا. وذلك : لأن هذه الصورة ، إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة ، فهي صورة جزئية ، حالة في نفس جزئية ، وتقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية. فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق ، لم تكن صورة مجردة. بل (٥) كانت مقرونة بلواحق كثيرة. وذلك يمنع من كونها كلية.
__________________
(١) اعتبرنا (م ، ط).
(٢) من (م ، ط).
(٣) لم يتنصف (م ، ط).
(٤) من (ل ، طا).
(٥) فإذا (ل).