ومنه حديث ابن عباس «فى رجل له أربع نسوة ، فطلّق إحداهنّ ولم يدر أيّتهنّ طلّق ، فقال : يَنَالُهُنَ من الطلاق ما ينالهنّ من الميراث» أى إنّ الميراث يكون بينهنّ ، لا تسقط منهنّ واحدة حتى تعرف بعينها ، وكذلك إذا طلّقها وهو حىّ ، فإنه يعتزلهنّ جميعا ، إذا كان الطلاق ثلاثا. يقول : كما أورّثهنّ جميعا آمر باعتزالهنّ جميعا.
[ه] وفى حديث أبى بكر «قد نَالَ الرّحيل» أى حان ودنا.
ومنه حديث الحسن «ما نَالَ لهم أن يفقهوا» أى لم يقرب ولم يدن.