(باب الواو مع الجيم)
(وجأ) (س) فى حديث النّكاح «فمن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وِجَاءً» الْوِجَاءُ : أن ترّض أنثيا الفحل رضّا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزّل فى قطعه منزلة الخصى. وقد وُجِئَ وِجَاءً فهو مَوْجُوءٌ.
وقيل : هو أن تُوجَأَ العروق ، والخصيتان بحالهما. أراد أنّ الصّوم يقطع النّكاح كما يقطعه الوجاء.
وروى «وَجًى» بوزن عصا. يريد التّعب والحفى ، وذلك بعيد ، إلّا أن يراد فيه معنى الفتور ؛ لأنّ من وُجِيَ فتر عن المشى ، فشبّه الصّوم فى باب النّكاح بالتّعب فى باب المشى.
(س) ومنه الحديث «أنه ضحّى بكبشين مَوْجُوءَيْنِ» أى خصيّين. ومنهم من يرويه «مَوْجَأَيْنِ» بوزن مكرمين ، وهو خطأ. ومنهم من يرويه «مَوْجِيَّيْنِ» بغير همز على التّخفيف ، ويكون من وَجَيْتُهُ وَجْياً فهو مَوْجِيٌ.
(ه) وفيه «فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجَأْهُنَ» أى فليدقّهنّ. وبه سمّيت الْوَجِيئَةُ ، وهو تمر يبلّ بلبن أو سمن ثم يدقّ حتى يلتئم.
(ه) ومنه الحديث «أنه عاد سعدا فوصف له الوجيئة».
(س) وفى حديث أبى راشد «كنت فى منائخ أهلى فنزا منها بعير ، فوجأته بحديدة» يقال : وَجَأْتُهُ بالسّكّين وغيرها وَجْأً ، إذا ضربته بها.
ومنه حديث أبى هريرة «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ بها فى بطنه فى نار جهنّم».
(وجب) (س) فيه «غسل الجمعة واجب على كلّ محتلم» قال الخطّابى : معناه وجوب الاختيار والاستحباب ، دون وجوب الفرض واللّزوم. وإنما شبّهه بالواجب تأكيدا ، كما يقول الرّجل لصاحبه : حقّك علىّ واجب. وكان الحسن يراه لازما. وحكى ذلك عن مالك. يقال : وَجَبَ الشّىء يَجِبُ وجوبا ، إذا ثبت ولزم.