والواجب والفرض عند الشافعى سواء ، وهو كلّ ما يعاقب على تركه ، وفرق بينهما أبو حنيفة ، فالفرض عنده آكد من الواجب.
(ه) وفيه «من فعل كذا وكذا فقد أوجب» يقال : أَوْجَبَ الرجلُ ، إذا فعل فعلا وجبت له به الجنّة أو النّار.
(ه) ومنه الحديث «أنّ قوما أتوه فقالوا : إنّ صاحبا لنا أوجب» أى ركب خطيئة استوجب بها النّار.
والحديث الآخر «أوجب طلحة» أى عمل عملا أوجب له الجنّة.
وحديث معاذ «أَوْجَبَ ذو الثّلاثة والاثنين» أى من قدّم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنّة.
ومنه حديث طلحة «كلمة سمعتها من رسول الله صلىاللهعليهوسلم موجبة ، لم أسأله عنها ، فقال عمر : أنا أعلم ما هى ، لا إله إلّا الله» أى كلمة أوجبت لقائلها الجنّة ، وجمعها : موجبات.
(ه) ومنه الحديث «اللهمّ إنّى أسألك مُوجِبَاتِ رحمتك».
وحديث النّخعىّ «كانوا يرون المشى إلى المسجد فى الليلة المظلمة ذات المطر والرّيح أنّها موجبة».
ومنه الحديث «أنه مرّ برجلين يتبايعان شاة ، فقال أحدهما : والله لا أزيد على كذا ، وقال الآخر : والله لا أنقص [من كذا](١) فقال : قد أَوْجَبَ أحدهما» أى حنث ، وأوجب الإثم والكفّارة على نفسه.
ومنه حديث عمر «أنّه أَوْجَبَ نجيبا» أى أهداه فى حجّ أو عمرة ، كأنه ألزم نفسه به. والنّجيب : من خيار الإبل.
(ه) وفيه «أنه عاد عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب ، فصاح النّساء وبكين ، فجعل ابن عتيك يسكّتهنّ ، فقال : دعهنّ ، فإذا وَجَبَ فلا تبكينّ باكية ، قالوا : ما الْوُجُوبُ؟ قال : إذا مات».
__________________
(١) ساقط من ا ، والنسخة ٥١٧.