إليك فى أوقات الاحتفال والتّزيّن. والتَّوْدِيعُ : أن تجعل ثوبا وقاية ثوب آخر ، وأن تجعله أيضا فى صوان (١) يصونه.
(س) وفى حديث الخرص «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثّلث ، فإن لم تَدَعُوا الثّلث فدعوا الرّبع».
قال الخطّابى : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال ، توسعة عليهم ؛ لأنه إن أخذ الحقّ منهم مستوفى أضرّ بهم ، فإنه يكون منه السّاقطة والهالكة وما يأكله الطّير والناس. وكان عمر يأمر الخرّاص (٢) بذلك. وقال بعض العلماء : لا يترك لهم شيء شائع فى جملة النّخل ، بل يفرد لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص.
وقيل : معناه أنهم إذا لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثّلث أو الرّبع ، ليتصرّفوا فيه ويضمنوا حقّه ، ويتركوا الباقى إلى أن يجفّ ويؤخذ حقّه ، لا أنه يترك لهم بلا عوض ولا إخراج.
(ه) ومنه الحديث «دع دَاعِىَ اللّبن» أى اترك منه فى الضّرع شيئا يستنزل اللّبن ، ولا تستقص حلبه.
(ه) وفى حديث طهفة «لكم يا بنى نهد وَدَائِعُ الشّرك» أى العهود والمواثيق. يقال : تَوَادَعَ الفريقان ، إذا أعطى كلّ واحد منهما الآخر عهدا ألّا يغزوه. واسم ذلك العهد : الْوَدِيعُ (٣). يقال : أعطيته وَدِيعاً : أى عهدا.
وقيل : يحتمل أن يريد بها ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا فى الإسلام : أراد إحلالها لهم ؛ لأنها مال كافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط. ويدل عليه قوله فى الحديث : «ما لم يكن عهد ولا مَوْعِدٌ».
(س) ومنه الحديث «أنه وَادَعَ بنى فلان» أى صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى. وحقيقة الْمُوَادَعَةِ : المتاركة ، أى يدع كلّ واحد منها ما هو فيه.
ومنه الحديث «وكان كعب القرظىّ مُوَادِعاً لرسول الله صلىاللهعليهوسلم».
__________________
(١) الصوان ، مثلّث الصاد ، كما فى القاموس.
(٢) ضبط فى ا بفتح الخاء المعجمة.
(٣) بعد ذلك فى الهروى : «قال ذلك أبو محمد القتيبى».