عليه عدم الجواز والمراد به هنا هو النقص من جهة شرائطه لا من جهة أصل اجتهاده مثل كونه فاسقا وقال في المسالك ان عدم الجواز إجماعي ولا يخفى ان البحث السابق كان في عدم حجية رأى الفاقد للشرائط وهذا البحث يكون في مقام بيان الحكم التكليفي لنفس المجتهد ولو فرض اعتقاد غيره انه واجد للشرائط.
والدليل على عدم الجواز أولا ان الإفتاء منصب مختص بالمعصوم وبعده لمن هو واجد للشرائط والفاقد ليس له التصرف في هذا المنصب لأنه يكون كالتصرف في الأموال والنفوس بلا مجوز شرعي.
وقد أشكل عليه بان الفقدان للشرط ان كان لعدم وصوله درجة الاجتهاد فعدم جوازه مسلم لأنه كذب على الله تعالى فيما أفتى به واما إذا كان مجتهدا غير اعلم فغاية ما يستفاد من أدلة الشرطية عدم حجية فتواه لا عدم جواز إفتائه أقول ان الظاهر من بعض الأدلة هو الحرمة التكليفية مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله عليهالسلام لشريح «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقي (١) فان من ليس له أهلية يكون شقيا وظاهره ان عمله حرام.
واستدل ثانيا بأنه إغواء وإضلال للمكلف لأن تكليفه الواقعي لزوم العمل بفتوى غيره وهو يغريه على العمل بفتواه والإضلال حرام.
وقد أجيب عنه بان المجتهد الّذي بلغ رتبة الاجتهاد وهو أعلم يكون مخبرا عن الواقع فيكون خبره مثل خبر من يعتقد في نفسه انه غير ثقة مع اعتقاد كون خبره موافقا للواقع.
وفيه ان الإغراء بالجهل والإضلال يكون من جهة انه يظهر ان هذه الفتوى حجة على المقلد مضافا بان الرّأي يحتمل ان يكون له معارض فيكون حجيته بالاخذ لا بكونه مطابقا للواقع أو رأى من يتبع رأيه فليس له الفتوى بأمر لا يكون حجة في نفسه وما ورد من ان القاضي لا يجوز له القضاء إذا كان فاقدا للشرائط يفهم منه
__________________
(١) في الوسائل ج ١٨ في باب ٣ من أبواب صفات القاضي ح ٢.