الأعظم قده لأن الرّأي في كل حصة كلي وليس بشخص مثاله ما إذا أفتى أحد المجتهدين بنجاسة الكافر بهذا العنوان الشامل لليهودي والنصراني والمجوسي فقلده ثم أراد تقليد من يقول بطهارة النصراني مثلا فان الطبيعي يكون هو عنوان الكافر واليهود وغيرهم من حصصه وفي هذا المثال وأمثاله يكون التقليد بالنسبة إلى الحصص بنحو الكلي.
فللمقلد تقليد أحد المتساويين في أحد العناوين من الحصص وتقليد آخر في عنوان آخر وليس مثل واقعة واحدة شخصية كوجوب السورة في صلاة الاحتياط وعدمه والمخالف زعم ان التقليد في عنوان الكافر تقليد في حصصه فيقول بعدم جواز العدول وهو خلاف التحقيق.
الأمر الثالث في ان العدول عن الاحتياط هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى أم لا فيه خلاف وقبل توضيح المرام اعلم ان الاحتياط على ثلاثة أقسام الأول ان يكون العمل به لا من تقليد بل اتفق كون هذا الاحتياط مفتى به عند بعض الاعلام من المجتهدين الثاني ان يقلد من أفتى به الثالث ان يعمل به استحبابا.
اما الأول فيظهر عن الشيخ الأعظم قده جواز تقليد من له الفتوى من باب عدم التقليد في هذا العنوان من أحد حتى يصدق عنوان العدول فله العمل بالفتوى لا الاحتياط ولكن يمكن ان يقال ان عنوان التقليد لا يكون في لسان الأدلة حتى نكون في صدد إحرازه والعدول عنه فإذا عمل عملا ووافق في الواقع رأي من يتبع رأيه (١) لا يجوز العدول منه إلى غيره لصدق عنوان العدول في الواقع فلا بد من ملاحظة أدلة عدم جوازه فان كان الدليل هو لزوم المخالفة القطعية كما في
__________________
(١) التقليد عنده مد ظله هو العمل المستند وعنوانه على فرض عدم كفاية كونه في مثل قوله عليهالسلام فللعوام ان يقلدوه ولكن صدق عنوان العدول يحتاج إلى الاستناد ولا يكون صادقا بدونه نعم ان قال لا نحتاج إلى صدق هذا العنوان أيضا بل المدار هو الشك في حجية الفتوى بعد العمل بالاحتياط وهو حاصل فله وجه.