الانفتاحي الّذي لا سند له إلّا أصالة البراءة من الأصول الغير المحرزة فكما انه عالم بالوظيفة وان كان جاهلا بالحكم كذلك الانسدادي في المقام مضافا بان الانسدادي يرى الانفتاحي جاهلا فكيف يرجع إليه والعلم بالواقع ربما لا يحصل لمن قامت عنده الأمارة لخطاء الراوي في الواقع في روايته.
ولذا نقول انه لا يكون للمجتهد الّذي أفتى بالاحتياط ان يرجع مقلديه إلى غيره لأنه بعقيدته رأى وجوب الاحتياط من باب العلم الإجمالي ويرى رأى غيره وفتواه في ذلك مخدوشا وان أفتى جزما فكيف يمكن ان يرجع مقلده إلى من هو جاهل عنده وهذا الكلام يعنى إرجاع الاحتياط إلى الغير وان كان مشهورا عند الفقهاء ولكن لا أصل له بهذا الدليل.
نعم إذا كان احتياط المجتهد الأعلم من باب عدم استنباطه الحكم لكثرة اشتغاله أو لوجوه أخر فله ان يرجع مقلده إلى من حصل العلم في ذلك فالانسدادي والاحتياطي يلزمه العمل برأيه لا رأى غيره.
الجهة الثالثة في ان المجتهد الانسدادي يجوز تقليده أم لا؟ (١)
__________________
(١) أقول ان الّذي يلزم التوجه إليه في المقام هو ان المجتهد الانسدادي يكون نظره بعد العلم الإجمالي بالاحكام وعدم إمكان كوننا كالبهائم وعدم الاحتياط لكونه عسريا إلى ان ما بأيدينا من الآيات والروايات متواترة كانت أو آحادا وموارد الإجماعات لا يفي لانحلال العلم الإجمالي فما لم يصل فيه دليل خاص يكون الظن المطلق حجة فيه على فرض كون نتيجة مقدمات الانسداد الحكومة لا الكشف.
ولكن الانفتاحي يقول ان ما بأيدينا مما ذكر واف لانحلال العلم الإجمالي وفيما لم يصل إلينا فيه دليل خاص فالأصل يقتضى البراءة فالفرق بين الانسدادي والانفتاحي يحصل بان سند أحدهما البراءة وسند أحدهما الظن والانسدادي عارف بكل ما علمه الانفتاحي فكيف يقول المحقق الخراسانيّ قده وغيره ان الانسدادي جاهل ولا رجوع إلى الجاهل ويقول بالرجوع إلى البراءتي مع انه أيضا جاهل بهذا المعنى فكما ان البراءتي يخطأ الانسدادي في رأيه فكذلك الانسدادي يخطئ ـ