لرفع النوع لأن العلة للنفي هي الضرر فيدور مداره.
وتوهم نفى الضرر النوعيّ يكون من باب اشتباه ما هو ملاك الحكم بما هو علة بأن يكون الغبن في نوع المعاملة موجبا لنفي اللزوم ولو لم يكن بعض افراده ضرريا كما يقال ان الحرج صار علة للقول بعدم نجاسة الحديد ولو لم يكن في بعض الأشخاص حرجيا وهو غير وجيه في المعاملة الغبنية لأن الغبن هو النقص في السوق من جهة القيمة وهو غير منفك عن الضرر.
الأمر السادس
في ملاحظة القاعدة مع غيرها من القواعد مثل اللاحرج ويكون البحث في أنه هل يكون الباب باب التزاحم ليلاحظ أقوائية الملاك أو باب التعارض ليلاحظ الأقوائية في السند مثل ما إذا كان حفر البئر في الدار موجبا للضرر على الجار وموجبا للحرج على نفسه لأن تركه يوجب ضيق سلطنته وهو حرج عليه وان لم يكن تركه ضررا.
فعلى فرض المزاحم يلزم ملاحظة أقوائية ملاك أحدهما على الآخر وعلى فرض التعارض يكون المقدم قاعدة الحرج لأن سندها الآية وسند اللاضرر هو الرواية ولو فرض التساوي في السند فان كان الباب مثل باب الروايتين المتعارضتين فيكون التخيير في الأخذ وان لم يكن من ذلك الباب فتتساقطان حسب القاعدة الأولية ويرجع إلى أصل آخر.
ثم انه قيل ان ظهور العناوين الثانوية هو الدخل في الملاك ومن لوازمه وجود الملاك لهما ويكون المورد من باب التزاحم.
وفيه ان التزاحم يكون فرع إطلاق الدليلين وشمولهما لمورد واحد وهو في المقام مفقود لأن القاعدتين امتنانيتان ولا امتنان في صورة لزوم الضرر باعمال قاعدة الحرج وبالعكس.
مضافا بأن أقوائية الملاك تكون بالنسبة إلى شخص واحد ملاكا للترجيح