وأجاب الاعلام عن هذه الشبهة بجواب عرفي وهو ان عدم قبول القوة للتجزية من جهة البساطة لا يمنع عن حصولها بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعض فما حصل منها بسيطة.
وقد أشكل ثانيا بأن أبواب الفقه مرتبطة بعضها ببعض من حيث الدليل فان الخلوة مع الأجنبية دليل حرمتها روايتان إحداهما في الإجارة والأخرى في الطلاق فلا يحصل التجزي للمجتهد مع عدم الإحاطة بجميع أبواب الفقه لإمكان وجود الدليل بخلاف ما فهمه في زاوية من زوايا الكتب المدونة لم يعثر عليه.
والجواب عنه هو ان الأمر وان كان كذلك في مقام الثبوت ولكن في مقام الإثبات حيث ان أبواب الفقه صارت منضبطة في القرون المتأخرة وجعل الفقهاء والمحدثون للفقه والاخبار أبوابا يذكر فيها جميع ما يتعلق بالمسألة المناسبة لذلك الباب غالبا فإذا تفحص المجتهد ولم يجد شيئا يطمئن بعدم وجود شيء آخر وإلّا لذكروه واحتمال وجود رواية أو دليل آخر يصير بعيدا.
فلو لا جهد الماضين من العلماء رضوان الله عليهم لكان للإشكال وجه لكنهم شكر الله مساعيهم جعلوا طريق الاستنباط واضحا.
فان قلت ان المبادي التي هي دخيلة في حصول قوة الاستنباط كثيرا ما لا تكون بيد المتجزي فكيف يمكنه الاستنباط بدون الإحاطة بعلم الأصول وساير العلوم الّذي يتوقف عليه ذلك.
قلت بعض المبادي الّذي يصعب الاجتهاد فيه مثل مسألة ان الأمر بالشيء هل يقتضى النهي عن الضد أم لا أو أن إطلاق الأمر هل يقتضى التعبدية أو التوصلية أم لا ربما لا يحتاج إليه في مسألة من المسائل فإذا كان طريق المسألة سهل التناول فلا إشكال في حصول العلم بالحكم من الدليل التفصيلي واما ما يتوقف على ما ذكر فلا يحصل الاجتهاد فيه لعدم ما هو من مباديه وكيف كان فلا إشكال في إمكان التجزي في الاجتهاد.
الجهة الثانية في ان المتجزي هل له ان يعمل برأيه أم يجب عليه التقليد حتى