في كلام الشيخ قده أيضا مثل نفي الحكم الضرري فان كان خلاف الظاهر تقدير الحكم كذلك يكون تقدير الموضوع أيضا خلاف الظاهر مع أن الشيخ قده كما مر لا يكون مراده نفي الضرر بلسان نفي سببه وهو الحكم.
لا يقال ان الضرر يكون من الأمور التوليدية وهو يكون توليده عن الموضوع مثل الوضوء للمريض والغبن في المعاملة الغبنية واما الأحكام فلا يكون الضرر متولدا منه لدخل إرادة المكلف أيضا في الامتثال فلا يتولد من الحكم ضرر بدون إرادة العبد حتى يكون النفي سببا لنفي المعلول وهو الضرر.
لأنا نقول هذا ادعاء محض فان الأحكام الوضعيّة مثل ما ورد في باب المعاملات كلها توليدية فان الحكم بلزوم المعاملة الغبنية يكون ضررا على العبد وكذلك الحكم بعدم ضمان من أتلف مال الغير وفي التكليفيات وان كان لإرادة العبد دخل ولكن العبد المطيع بعنوان أنه مؤمن لخطابه بيا أيها اللذين آمنوا يكون إرادته محكومة لإرادة مولاه فكأن الضرر يكون متولدا من حكم المولى بوجوب الوضوء الضرري والحاصل أن التوليدية العرفية صادقة بالنسبة إليها أيضا.
ثم ينبغي التنبيه على أمور
الأول هو الإشكال بما في ذيل الحديث الشريف من امره صلىاللهعليهوآله بقلع شجرة الأنصاري ورميها وجهه فان اللاضرر ينفي ما هو الضرر وهو هنا يكون دخول الأجنبي وهو سمرة على دار الأنصاري بدون اذن واما القطع فهو حكم خارج عن مفاده فما لا يشمل مورده كيف يمكن الاستدلال به في ساير الموارد والحاصل انه ينفي الحكم ولا يثبت حكما آخر.
وقد أجيب عنه بأن المنفي هو الدخول بلا أذن لا غير ولكن حيث أن سمرة لا ينتهي بنهي رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا يرضى حتى يكون له عذق في الجنة أو في الدنيا بأضعاف كان امره صلىاللهعليهوآله من باب الولاية على الأموال والأنفس فان النبي صلىاللهعليهوآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم.