البقاء على رأيه في حقيقة التقليد من جهة انه هل هو نفس الالتزام أو انه العمل المستند فهل المدار على رأي الميت فإذا كان رأيه ان التقليد هو الالتزام فقط ورأى الحي انه العمل فعلى فرض كون المدار عليه فيجب أو يجوز البقاء على ما التزم به ولم يعمل بعد وعلى فرض كون المدار على رأي الحي فلا تقليد له بالنسبة إلى ما يعمل ليجب أو يجوز البقاء عليه؟ فيه وجهان بل قولان كما عن الشيخ الأعظم في الرسالة.
وجه كون المدار على رأي الأول هو ان تقليده يكون مثل ساير أعماله صحيحا فيكون الواجب البقاء حتى في هذه المسألة ووجه كون المدار على رأي الحي هو ان التقليد يكون موضوع حكمه بالبقاء فيكون المدار على نظره في موضوع حكمه.
ولا يخفى ان هذه المسألة اجتهادية ولا بد للرجوع فيها إلى مجتهد الميت أو الحي أو الثالث والمفروض ان المرجع الفعلي هو المجتهد الحي لا الثالث فيجب عليه بيان الحكم لمقلده والعامي ابتداء وان لم يلتفت للمسألة ولكن بعد تنبيهه عليها يفهم انه لا بد من التقليد فيها كسائر المسائل وكيف كان فلا إشكال في وجوب الرجوع إلى الحي في تلك المسألة فإذا كان رأيه في التقليد كونه هو العمل لا الالتزام فيمكن ان يقال بان الالتزام أيضا عمل جوانحي كما ان الصلاة والصوم عمل جوارحي فمن التزم بفتوى المجتهد السابق فقد عمل بما هو التقليد في مسألة هذه فمن يقول بوجوب البقاء لا بد ان يقول بوجوب البقاء على هذا العمل الكذائي أيضا فلا بد له من البقاء على كل مسألة التزم بفتوى الميت فيها ليعمل على طبقها ولا يخالف هذا فتوى الحي في حقيقة التقليد.
هذا إذا كان الدليل لوجوب البقاء على التقليد الميت عمومات الجواز أو استصحاب حرمة العدول الّذي كان حين حياته حراما لأن الالتزام عمل بالمعنى الّذي عرفت واما إذا كان دليل وجوب البقاء استصحاب الأحكام التي كانت على