كان المانع في إلزامه قصور نفسه وعدم بلوغه وهو مرتفع بعده وبعبارة أخرى ملاك الخطاب تام والمانع من جهة المكلف وقد ارتفع ولو أغمض عن ذلك فاستصحاب التخيير أيضا لا وجه له لأن المانع ان كان هو عدم وجود حكم إلزاميّ فالحكم بالتخيير أيضا إلزاميّ فكيف لا يكون عليه الإلزام بحرمة العدول ويكون بالنسبة إلى التخيير فان كان الإلزام غير ممكن ففي المقامين وإلّا فلا مانع أصلا من القول بحرمته بقاء وان لم يكن الإلزام عليه حدوثا فانه يكون نظير وجود الأثر للمستصحب بقاء وان لم يكن له أثر قبل هذا الزمان فانه لو كان بالغا حدوثا كان العدول عليه حراما فهكذا بعد البلوغ
الأمر الخامس
إذا قلد من يفتى بجواز العدول عن الميت ثم مات فقلد من يفتى بحرمة العدول ووجوب البقاء فهل يكون له العدول عنه لأن معنى وجوب البقاء على هذه المسألة هو جواز العدول أم لا؟ قال الشيخ الأعظم يحتمل قويا عدم الشمول للمناقضة بين الفتويين وقال بعض الأعيان ان العجب من قوله قده هو انه جزم بعدم الشمول لهذه المسألة فيما مر من صورة كون فتوى الثاني وجوب العدول وفتوى الثالث وجوب البقاء وفي المقام لم يجزم به مع كون المسألتين من واد واحد مسلكا ودليلا ومختاره قده فيما سبق وفي المقام هو ان الفتوى بوجوب البقاء شاملة لهذه المسألة ومعناه ان العدول عن الأول إلى الثاني يجب البقاء عليه ولا يجوز العدول إلى الثالث (١).
__________________
(١) أقول قد مر منا ان معنى العمل بهذه المسألة الكلية هو انه إذا تحقق موضوع الحكم فهو يكون مترتبا عليه فإذا مات المجتهد الثاني يكون الموضوع لجواز العدول محققا لا انه يختص بالعدول عن الأول إلى الثاني واما احتمال الشيخ قده قويا هنا فلكونه أسهل في المناقضة فان الجواز وان ناقض وجوب البقاء ولكن ليس كمناقضة حرمة العدول معه والحق معه في عدم الشمول في المسألتين.