الخراسانيّ قده وتكلفه بان مفاد الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء بمعنى انه على فرض وجود الحكم في الواقع يكون باقيا ولا نحتاج إلى إحراز إثباته ولكن لا يتم ما ذهب قده إليه فان الاستصحاب ليس إلّا الجري العملي على طبق الحالة السابقة وليس مفاد دليله جعل الملازمة.
فتحصل انه على فرض تسليم جعل المماثل في مؤدى الأمارات وتسليم كون الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء لا مجال لجريان استصحاب الأحكام الثابتة بالتقليد سواء كان الدليل عليه الفطرة أو بناء العقلاء أم الأدلة اللفظية من جهة احتمال دخل الرّأي في بقاء الحكم كحدوثه وليس لنا إثباته بعد الموت بل قال الخراسانيّ قده الرّأي الّذي يزول بواسطة المرض والهرم إذا لم يجز البقاء عليه لا يجوز البقاء عليه بعد الموت بالأولوية.
وما عن بعض الأعيان من ان الموت يوجب رفع الحجاب عن النّفس وقدرتها بنحو أشد على رد الفروع إلى الأصول لا نفهمه لأن النّفس بعد اشتغالها بما بعد الموت من الشواغل لا يكون لنا طريق إلى إثبات انها أقدر لرد الفروع إلى الأصول فاصل بقاء الرّأي غير واضح لنا فلا يتم هذا الوجه لجواز البقاء على تقليد الميت.
الوجه الثاني إطلاقات الأدلة الدالة على جواز التقليد فانها بإطلاقها تشمل حالة الموت أيضا وقد خرج منها التقليد الابتدائي بالإجماع وبقي الباقي تحتها.
والجواب عنها على فرض تسليمها وعدم كونها مختصة بالرجوع إلى رواة الحديث الذين كانوا في صدر الإسلام وشمولها للرأي والنّظر الحاصل بالاجتهاد لا يتم في المقام لأن المفروض في البحث هو صورة مخالفة فتوى الحي مع الميت واما صورة الموافقة مع التساوي فلا أثر لهذا البحث وعلى هذا الفرض فيحصل التعارض بين الرأيين والأصل الأولى يقتضى التساقط كما حرر في التعادل والترجيح فيحصل التساقط لا تعيين البقاء على رأي الميت أو جوازه وعلى فرض شمول اخبار