وهكذا قاعدة الاشتغال حاكمة بذلك من غير فرق بين كون المستصحب هو الحكم الفعلي أو الحكم الإنشائي فان قلت الحكم الإنشائي في السابق لم يكن له الأثر على فرض تسليمه فكيف يؤثر في الحين قلت الاستصحاب جار بلحاظ الأثر بقاء فانه وان لم يكن له أثر بالنسبة إلى السابق ولكن بالنسبة إلى القضاء أو الإعادة يكون له الأثر.
والحاصل بعد كشف الملاك بواسطة الخطاب وعدم الخروج عن عهدته يلزم الخروج عنها بالقضاء أو الإعادة هذا بالنسبة إلى الأعمال السابقة واما الأعمال اللاحقة فلا كلام في وجوب كونها على طبق الدليل اللاحق.
الجهة الثانية فيما إذا كان كشف الخلاف بواسطة وجدان أمارة على خلاف ما وجده من الأمارة السابقة وهو اما ان يكون بتبدل الظهور مثل تبدل رأى من لا يرى البئر من العواصم إلى كونه عاصما بواسطة ملاحظته رواية إسماعيل بن بزيع من قوله عليهالسلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له المادة بعد عدم استظهاره كذلك قبله لما رأى من استظهار العلامة ذلك من الرواية خلافا لمن سبقه واما ان يكون بوجدان الخاصّ بعد العام واما ان يكون بوجدان معارض أقوى والحق عدم الاجزاء ووجوب إعادة العمل أو قضائه مطلقا.
اما في انقلاب الظهور فلان المتبع عند العقلاء هو الظهور الفعلي للكلام وعدم حجية ما سقط عن الظهور عندهم فعليه تكون الذّمّة مشغولة بما هو الواقع وهكذا الجمع بين العام والخاصّ والمطلق والمقيد وتقديم ما هو الأقوى عند التعارض فان ذلك كله يكون هو المتفاهم العرفي من الكلمات فالعمل على غير هذا الوجه عن جهل واشتباه لا يوجب الاجزاء لعدم مطابقة المأتي به مع المأمور به فالاشتغال بالتكليف السابق حاكم بعد كشف الخلاف.
فان قلت الأمارة التي كانت حجة وقد ظهر خلافها لا تخلو اما ان يكون المبنى فيها الطريقية أو الموضوعية أو يقال بالمصلحة السلوكية فعلى فرض الطريقية فمصلحة التسهيل كانت مانعة عن جعل الشارع الاحتياط في ظرفها وعلى الموضوعية