وترتب جواز التقليد لمن له الرّأي يكون من الآثار العقلية لوجوده وكذا العمل بما فهمه المجتهد واستنبطه من الدليل وصار رأيا له يكون من الآثار العقلية لوجوده فان العالم بالحكم لا يرجع إلى الجاهل عقلا فلا يصح التعبد بما يحكم العقل به بعد جواز العمل بالرأي وبعد جواز تقليد من له الرّأي حسب أدلة التقليد بعد كونها إرشادا إلى ما حكم به العقل والعقلاء هذا في استصحاب الرّأي.
واما استصحاب الحكم مثل وجوب شيء وحرمة آخر فانه أيضا غير جار على فرض كون وجود الرّأي جهة تقييدية لجواز العمل به أو لجواز التقليد أي يكون جوازهما في الحكم الفلاني مقيدا بوجود الرّأي فعلا فحيث لا يكون الرّأي محرزا لا يكون الحكم المقيد بالرأي محرزا بعد عدم إحراز جزئه الآخر.
نعم على فرض كون الرّأي طريقا لنفوذ الحكم إذا نشأ عنه وجهة تعليلية لا تقييدية يمكن استصحاب الحكم ولو لم يحرز الرّأي فعلا فان علة نفوذ الحكم هي كونه عن رأي مجتهد ولو لم يحرز فعلا والحاصل حيث نحتمل ان يكون الواقع منجزا من قبل الرأي وكونه قيدا له فيكون من الشبهة المصداقية لقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر وعلى هذا فالبقاء على تقليد الميت مشكل لعدم فعلية رأيه.
ولا بد من القول بالتساقط على فرض التعارض بين رأيي المجتهدين إذا كان كالأمارة طريقا إلى تنجيز الواقع مع عدم قولهم به فانهم يقولون بالتخيير بين العمل بأحدهما وكيف كان فالحكم بعدم وجوب الاجتهاد ثانيا مشكل ولكن السيرة على خلافه وما نسب إلى الشيخ الأعظم من وجوب تجديد الاستنباط يكون من باب الاحتياط هذا حكم احتمال التبدل.
واما إذا علم التبدل فالبحث فيه في جهات الجهة الأولى فيما إذا كان ظهور الخلاف بالعلم الوجداني وحصول القطع به وعليه لا شبهة في وجوب إعادة العمل السابق بمقتضى القاعدة الأولية وسيجيء البحث عن القاعدة الثانوية لأن المأمور به لم يؤت به على وجهه فلا يجزى وعلى فرض الشك في الاجزاء فاستصحاب التكليف جار بلا كلام.