المعاملات في المعاملة الغبنية أيضا لأن القاعدة لا تنفي الضرر حدوثا فان الغبن في أصل المعاملة مما قد حصل وانما النفي بالنسبة إلى بقائه وحينئذ يكون الإقدام متوقفا على الحكم باللزوم لأنه لولاه لم يكن الإقدام صادقا والحكم باللزوم متوقف على الإقدام.
واما القول بوجوب الغسل في صورة الإجناب فيكون من باب تقديم الحكم التنجيزي على التعليقي فان دليله مقدم على القاعدة حيث أن الحكم بوجوب الغسل لا يكون معلقا على كونه مقدما بخلاف اللاضرر فانه يكون معلقا على عدم الإقدام وهكذا في خيار الغبن فيكون هذا من باب الجمع العرفي لا من جهة لزوم الدور.
ثم لا نطيل الكلام بذكر ساير الموارد للنقض بل بحثه موكول إلى الفقه ثم لا يخفى عليكم أن الدليل لعدم لزوم المعاملة الغبنية ليست القاعدة فقط بل الشرط الضمني وهو تساوى العوضين من حيث القيمة وهكذا كل مورد تمسكوا بالقاعدة فلا تكون هي دليلا مستقلا.
الأمر الخامس
في أن المراد بالضرر المنفي هل هو الضرر الشخصي أو النوعيّ لا شبهة ولا ريب في أن المدار على الأول فان شخص العاملة الغبنية لا لزوم له ولو فرض أن كل الموارد في نوع المعاملة الفلانية غبني أيضا ينحل إلى الأشخاص ولا معنى
__________________
ـ ثم أن المنجر يقدم على المعلق في صورة الشك في حصول شرط المعلق واما في صورة حصوله فلا وفي المقام ان اللاضرر على فرض الإقدام غير منطبق واما على فرض عدمه فهو منطبق.
ومراد الخراسانيّ قده هو أن الإقدام غير صادق لأن صدقه يلزم منه الدور ووجوب الغسل يكون في صورة عدم تخصيص دليله باللاضرر لو قلنا بالوجوب في صورة الإجناب عمدا وقد مر أن الفرض هو عدم الوجوب في صورة الضرر وفاقا لما ذكرناه.