الصورة الثالثة وهي مورد العلم بالاختلاف مع الشك في التفاضل والحق هنا أيضا وجوب الفحص لإحراز الأعلم والقول بالتخيير هنا شاذ حتى ان الشيخ الأعظم القائل به في الفرع السابق لا يقول به هنا واستدل القائل بالتخيير في الأخذ بأحد الفتاوى أولا بالبراءة للشك في وجوب الفحص وثانيا بان مقتضى الجمع بين روايات الرجوع إلى العارف بأحكامهم عليهمالسلام وما دل على وجوب تقليد الأعلم هو القول بوجوبه في صورة العلم بالأعلمية لا صورة الشك فيها واما في صورة الشك فيؤخذ بإطلاقات التخيير ولا وجه لطرحها للعلم الإجمالي بحجية إحدى الفتاوى ولا سبيل إلى القول بتعيين الرجوع إلى المعين فلا بد من القول بالتخيير حفظا لإطلاق الدليل بعد عدم الوجه للتعيين.
وفيه ان الرجوع إلى المفضول يكون فيه الخطر ولا بد من إتيان الواقع بقدر الإمكان فيجب الفحص لأن فتوى الأعلم اقرب إلى الواقع ان أصاب ويكون عذرا عند الخطاء بخلاف فتوى غيره وهذا الحكم من المستقلات العقلية والحكم من الشرع في جميع موارد المقام يكون إرشادا إلى حكم العقل ففي المقام يجب الفحص حتى يظهر الأعلم ومع عدم ظهوره فلا بد من الأخذ بأحوط الأقوال ولا يقاس المقام بالخبرين المتعارضين من جهة الحكم بالتخيير فيهما لأن الحكم بالتخيير ابتداء فيهما يكون في صورة كون الحجية من باب الموضوعية واما على الطريقية فالأصل الأولى فيهما التساقط والأصل الثانوي هو التخيير بعد عدم المرجح لأحدهما لما ورد في الرواية في ذاك الباب الأمر بالتخيير بعد التساوي واما في المقام فليس لنا دليل على التخيير الا الإجماع والمتيقن منه صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتوى لا صورة العلم به كما هو المفروض في هذه الصورة وقال الشيخ الأعظم بما حاصله هو ان القول بالتعيين هنا يدل عليه الأدلة الأربعة والمراد بها كما هو مذكور في كلامه هو الإجماع والأصل والروايات من المقبولة ونحوها وبناء العقلاء ويمكن الجواب عنه بان المتيقن من الإجماع على تعيين الأعلم