لازم الحكم بحيث لا ينفك عنه بل الحكم مع العلم به وتهية مقدمات امتثاله يوجب التحريك.
ألا ترى ان الصلاة بعد دخول الوقت يكون فعليا على مبناه قده أيضا ولا يحصل التحريك الا بعد تحصيل الطهارة عن الحدث والخبث وغيرها من المقدمات فالتحريك خارج عن حاق فعلية الحكم ومن المقدمات هو العلم بالحكم فانه لو لم يحصل العلم لا يحصل التحريك.
ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر لا يكون لازم هذا القول الحكم بالتصويب لعدم كون حكم الله تابعا لرأي المجتهد وإلّا يلزم ان لا يحتاج العمل إلى الإعادة بعد ظهور الخلاف في الأمارات هذا كله على مسلك الطريقية في الأمارات.
واما على الموضوعية فلا بد من ملاحظة أنحاء الموضوعية في الأمارات ليلاحظ مع المقام فان الموضوعية على أنحاء ثلاثة الأول ما عليه الأشاعرة من انه لا مصلحة للواقع أصلا ولكن عند قيام الأمارة يحصل مصلحة في مؤداها فيجب العمل بها وهذا هو التصويب المحال في المقام إلّا انه مختص بباب الأمارات.
الثاني هو ان يكون للواقع مصلحة أيضا في مقابل مؤدى الأمارة ولكن تكون مصلحة العمل بالأمارة غالبة وهذا لا يلزم منه محذور الدور كما في القسم الأول على ما قيل لعدم كون الواقع دائرا مدار قيام هذه الأمارة ولكن يكون خلاف ظاهر دليل حجية الأمارة لأن الظاهر منه هو حجيتها من باب الطريقية.
الثالث ان تكون المصلحة في التسلك بالأمارة بدون حصول مصلحة في مؤداها أصلا ففي تصديق قول العادل مصلحة لا في مؤدى قوله وهذا القسم لا محذور فيه أصلا لا عقلا ولا نقلا ولا يكون هو قول المتكلم بل يكون قول بعض علمائنا في باب الأمارات.
فصل في تبدل رأي المجتهد
أقول تبدل رأي المجتهد اما ان يكون بصرف احتمال تبدله واما ان يكون