بواسطة القطع بالخطإ أو وجدان أمارة مخالفة لاجتهاده السابق كوجدان الخاصّ بعد العام والمقيد بعد المطلق.
فعلى الأول فيكون البحث في انه هل يجوز البقاء على الاجتهاد السابق أم لا بد من الاجتهاد ثانيا فان من اجتهد في أيام شبابه ثم صار كلامه في القواعد الممهدة في الفقه والأصول ثم احتمل انه ان اجتهد في المسائل الماضية يتبدل رأيه فهل يجب عليه أم لا؟ فربما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قده انه لا بد في كل مسألة من استحضار الدليل وهذا امر صعب جدا وتكون السيرة على خلافه.
ثم على فرض الشك في صحة العمل بالرأي وعدمها فهل له استصحاب الرّأي السابق كما ان المقلد إذا شك في بقاء رأي مجتهده يستصحبه أم لا؟ فيه خلاف والحق عندنا عدم جريان الاستصحاب (١) لا في صورة شك المقلد في بقاء رأي مجتهده ولا في صورة شك المجتهد في بقاء رأيه بل لا بد من الفحص.
والسر في ذلك هو ان الاستصحاب لا بد له من أثر شرعي ليصح التعبد به
__________________
(١) لا يبعد صحة الاستصحاب في المقام لأن وجوب اتباع الرّأي ممن له الرأي مما قد تصرف فيه الشارع في الجملة وليس حكما عقليا عقلائيا محضا ولذا يشترط العدالة في المجتهد الّذي يجوز تقليده وهكذا الذكورة وغيرها من الشروط.
كما ان استصحاب اجتهاد المجتهد أيضا كذلك فان الشارع قد تصرف فيه بحيث يكون قابلا لأن يكون الحكم بجواز الرجوع من الأحكام الشرعية فيكون رأي المجتهد واجتهاده من الموضوعات التي يكون حكمها الشرعي هو جواز الرجوع إليه كما ان استصحاب العدالة يترتب عليه جواز الاقتداء فللشارع ان يتعبد ببقاء الرأي والاجتهاد لترتيب هذا الأثر وان كان هذا الحكم منه موافقا لما هو دأب العقلاء والحاصل لو لم يكن بيان الشرع من أين يصل عقل العرف بان تقليد المجتهد واجب بل بعد حكم الشرع ربما يعصى ولا يرجع وليس امر الدين عنده مثل ما يعقله من امر الدنيا والرجوع إلى الخبراء فيما هو صلاح هذا العالم الجسماني الّذي يدرك نواقصه حسب طبعه الحيواني.