فتحصل ان الأمور الإذنية لا تمضي بعد موت المجتهد وغيرها ممضى لأنه واسطة في ذلك.
فصل فيما يتعلق بالاحتياط
مسألة في ان العمل بالاحتياط هل هو تقليدي أم لا فربما يقال انه مسألة خلافية فلا بد من الرجوع فيه إلى المجتهد ولكن صرف كونها اختلافية لا يصحح جواز التقليد فيه كأصل التقليد ولكن الوجه في جواز التقليد فيه هو انه له حيثيتان حيثية نفسه من جهة كونه معروضا للوجوب الشرعي الحقيقي أو الطريقي أو معروضا للحرمة بملاحظة عنوان مبغوض عليه وحيثية حكم الشرع في مورده من جهة تعيين أحد الأطراف وعدمه عنده.
فهو على الثانية تقليدي مثل وجوب الاحتياط في باب الفروج والدماء فان العقل وان كان يحكم بالبراءة عقلا فيما هو المشتبه كذلك مثل امرأة لا يدرى انها أخته لئلا يجوز تزويجها أو غيرها ليجوز فانه لا بد من ترك تزويجها رعاية للاحتياط ومثل الشبهة في ان وجوب قتل تارك الصوم بعد الإفطار عمدا بعد الدفعة الثانية أو الثالثة فان الاحتياط في تركه بعد الثانية لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
ولكن الشرع حكم بوجوبه وهذا حكم تقليدي لا يكون للمقلد سبيل إليه لأن الفقيه هو الّذي يعلم ان للشارع الحكم في الواقعة الفلانية بأحد الأطراف أو الحكم بالاحتياط واما على الحيثية الأولى فلا بد من الرجوع إلى الفقيه ليبين حكم الوجوب أو الحرمة بالنسبة إليه.
فتحصل ان الاحتياط أيضا تقليدي بأي نحو فرض لعدم وصول عقل العامي إلى موارده.
مسألة
في انه هل للمكلف العمل بالاحتياط في إحراز الواقع أو لا بد فيه من الاجتهاد