ومن التفاصيل تفصيل صاحب الفصول قده بين الموضوعات والأحكام بقوله بالاجزاء في الأولى دون الثانية بتوهم ان الموضوع الواحد لا يتحمل اجتهادين فمن رأي حرمة العصير العنبي ونجاسته إذا غلى بالنار ثم تبدل رأيه إلى ان مطلق الغليان بالنار أو بالهواء أو بالشمس موجب لذلك يجب عليه العمل على طبق الرّأي الثاني.
ومن بنى على طهارة العرق من الجنب بالحرام ثم تبدل رأيه فرأى نجاسته فان هذا وأمثاله من الموضوعات التي قد تبدل رأيه في حكمها واما الأحكام فيمكن تعدد الحكم بلحاظ الحالتين.
ولكن يرد عليه بان الحق واحد فيهما فإذا اشتبه في طريق الوصول إليه فلا بد من القول بعدم الاجزاء.
في وجوب إعلام المجتهد اضمحلال رأيه لمقلده
ثم ان المجتهد إذا اضمحل رأيه بالنسيان فهل يجب عليه إعلام مقلديه أو يكفى عمل المقلد على طبق الرّأي السابق له ما لم يظهر خلافه فيه خلاف فربما يقال انه مثل البقاء على تقليد الميت فكما انه جائز فكذلك هذا فان موت المجتهد يكون مثل اضمحلال رأيه.
ولكن يرد عليه ان البقاء على فرض جواز تقليد الميت يكون من باب ان الاجتهاد والرّأي قائمان بنفس المجتهد وهي لا تفنى بفناء البدن بل هي باقية ورأيها كذلك.
واما اضمحلال الرّأي فليس كذلك فالمجتهد الحي الناسي لما علمه أسوأ حالا من الميت من هذه الجهة ولذا نسب إلى بعض الاعلام من المجتهدين انه ارجع مقلديه إلى غيره لعروض النسيان له في أواخر عمره.
والتحقيق في المقام هو ان وجوب الاعلام وعدمه يدور مدار كون المقام من