الشبهات (١) الموضوعية فلا يجب الاعلام كما لا يجب الفحص فيها أو من الشبهات الحكمية فيجب الاعلام كما يجب الفحص فيها.
ووجه كون الشبهة موضوعية هو ان المقلد إذا كان مقلدا لمجتهد يرى جواز استصحاب بقاء الرّأي لمقلده إذا شك في بقائه ففي المقام كلما شك المقلد في بقائه يستصحبه وحيث ان الاستصحاب حجة في حقه ويكون عمله مطابقا له ولا يكون عمله باطلا في نظره وان كان باطلا بنظر المجتهد فلا يجب عليه إعلامه كما ان مستصحب الطهارة إذا كان مشغولا بالصلاة مع علمنا بنجاسة ثوبه أو عدم صحة وضوئه لا يجب علينا الاعلام لأن عمله صحيح عنده وعدم كونه صحيحا عندنا لا يضر به والمقام كذلك فلا يجب على المجتهد الاعلام.
واما وجه كون الشبهة حكمية فهو ان المقلد إذا كان رأي مجتهده عدم جواز استصحاب الرّأي لما مر من شبهة كونه من الأصل المثبت فلا يكون له الاستصحاب فيكون المقلد جاهلا بالحكم فيجب على مجتهده إعلامه لأنه حينئذ لا حجة له بنظر المجتهد وحيث ان استصحاب بقاء الرأي لا يجري عندنا لما مر فيجب على المجتهد الاعلام.
ثم انه لا فرق بين المجتهد والمقلد من جهة الحكم بالإعادة أو القضاء وعدمه إذا تبدل رأي المجتهد وسره واضح لأن المجتهد كما ظهر له عدم صحة فتواه لنفسه ولمقلده يظهر للمقلد أيضا عدم السند لعلمه وعدم مطابقته للحكم في
__________________
(١) أقول ان استصحاب الرّأي سواء جرى في حق المقلد كما هو الحق أو لم يجر لا يكون هذا الحكم دائرا مداره لأن المقلد جاهل بالحكم في نظر المجتهد لأنه لا يعلم الحكم في الواقع وقد توهم وجود الحكم في حقه وهذا التوهم فاسد بنظر مجتهده.
فكما ان المقلد عند الشك في شيء لا يكون جريان البراءة في حقه ويجب على المجتهد إعلامه بالحكم من باب وجوب بيان الأحكام فكذلك في المقام يجب عليه بيان الحكم ونظيره ما يقال بوجوب إعلام من نقل المسألة اشتباها للعامي لرفع الاشتباه.