زمن الأئمة عليهمالسلام فنقول ان التفسير وكثير من العلوم لم يكن بهذا النحو الّذي هو دارج في الكتب في زمانهم عليهمالسلام فكما ان هذا ليس من البدعة في شيء فكذلك علم الأصول فان سند الأصولي أيضا روايات الأئمة عليهمالسلام والاخباري أيضا يبحث عنه.
فانه يقول يكون حديث الرفع منصرفا عن الشبهات الحكمية والأصولي يقول يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية مضافا بان بعض المسائل مما لا بد من الأصول في فهمها مثل كون الخمس مثلا تعبديا أو توصليا فانه لا يتضح الا بواسطة البحث في التعبدي والتوصلي من مباحث الألفاظ وفهم ان إطلاق الخطاب هل يقتضى التعبدية أو التوصلية وكيف كان فلا شبهة في لزوم علم الأصول ودخالته في الاستنباط أشد الدخل.
فصل في التخطئة والتصويب
هذا البحث كلامي ذكر في الأصول استطرادا اعلم ان الاجتهاد اما ان يكون في الأحكام العقلية واما ان يكون في الأحكام الشرعية فقيل بان نظر المجتهد في العقليات ربما لا يكون مصيبا إلى الواقع فهو خطاء واما في الشرعيات فقد نسب إلى العامة التصويب فيها خلافا للخاصة فانهم قائلون بالتخطئة لأن الرّأي فيها أيضا ربما لا يوافق الواقع.
ولكن ليس الأمر في العقليات كما ذكر من القول بالتخطئة فيها مطلقا بل هي على قسمين قسم يكون حكم العقل طريقا فيه إلى الواقع الّذي يكون في الخارج ففيه يمكن القول بالتخطئة لأنه ربما يوافق الواقع وربما يخالفه وقسم لا يكون (١)
__________________
(١) أقول هذا حاصل ما استفدناه منه مد ظله في الدرس وفي بحث على حدة ولكن بعد في الذهن شيء يرد عليه وهو ان الكلام في التخطئة والتصويب يكون في ما يكون له خارج وراء ما أدركه العقل حتى يقاس الدرك إليه فمع الموافقة يكون الرأي صوابا وإلّا فهو خطاء واما ما لا واقع له الا نفس الدرك ولا يلاحظ بالنسبة إلى ـ