ليس كذلك ولا يوجب براءة الذّمّة فتحصل ان الأخذ بفتوى الأعلم والفحص عنه واجب ولا تحصل البراءة بالعمل بفتوى غيره.
الصورة الثانية إذا شك في الاختلاف مع العلم بشخص الأعلم فقيل بالتخيير بين الأخذ بفتوى الأعلم وبين الأخذ بغيره ونحن تارة نبحث عن الدليل عند العامي وتارة عن الدليل عند المجتهد فنقول ان العامي بالفطرة في هذه الصورة أيضا يحكم بوجوب الأخذ بالأعلم لأن رأي غيره مشكوك الحجية عنده وكذلك الانسداد الصغير الّذي هو في ارتكازه من عدم كونه مهملا ولا بد له من الأخذ بأحدهما لوجوب البراءة اليقينية عما اشتغلت به ذمته وهي لا تحصل إلّا بالاخذ بفتوى الأعلم.
وقد قال الشيخ الأعظم الأنصاري قده بالتخيير في رسالته في الاجتهاد والتقليد وأظن انه لا يريد به التخيير بحكم الفطرة بل التخيير حسب الدليل الاجتهادي.
واما الأصل عند المجتهد فربما يقال انه التخيير في هذه الصورة والاستدلال عليه بوجوه الأول ان الدليل الدال على وجوب الرجوع إلى المجتهدين بإطلاقه يشمل الأعلم وغيره غاية الأمر انه خصص بصورة العلم بالمخالفة عقلا لا قربية فتواه إلى الواقع ولدوران الأمر بين الحجة واللاحجة ويكون الباقي تحت الإطلاق غيره وهو صورة العلم بالموافقة والشك في المخالفة.
فان قلت ان المقام يكون من الشبهة المصداقية للعام لأنه خصص بالمخالفة وفي صورة الشك لا نعلم المخالفة فيكون الشك في مصداقه ولا يجوز التمسك به في الشبهة المصداقية قلت انه يقول ان المخصص هنا لبي لأن العقل حكم بالتخصيص من باب الشك في حجية فتوى غيره في صورة العلم بالمخالفة والتمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي لا إشكال فيه لأنه بنفسه متكفل لدفع الشك عن مورد الشك في المصداق لأنه دليل لفظي ومثبته حجة فنستكشف منه عدم المخالفة