وقد احتمل جملة من الاعلام منهم صاحب الحدائق والجواهر بان دليل الحجية حيث يشمل بإطلاقه فتوى الأعلم وغيره يكون القول بحجية فتوى الأعلم فقط في صورة الشك في المخالفة موجبا لإسقاط حجية قول غير الأعلم بدون الدليل وهو ممنوع والجواب عن هذه المقالة هو ان الفطرة بعد قضائها بوجوب الرجوع إلى ما هو المتيقن الحجية في صورة العلم بالمخالفة وهكذا في صورة الشك فيها لا يكون لنا الحكم بالتخيير الا بعد إحراز عدم المخالفة فما لم يحرز فلا بد من الأخذ بفتوى الأعلم إلّا ان يتمسك في الإحراز بأصالة عدم المخالفة فيدور الأمر في المقام بين إنكار إطلاق أدلة حجية فتوى المجتهد وان كان هو المفضول وبين إحراز ان التخصيص في صورة العلم بالمخالفة لا غير وجريان أصالة عدم المخالفة في صورة الشك كما سيجيء.
وللشيخ الأعظم قده في المقام بيان لعدم وجوب الفحص من جهة عدم تعيين الرجوع إلى الأعلم بوجوه الأول ان الرجوع إليه إذا كان دليله أقربية فتواه إلى الواقع فهو يكون في صورة إحراز المخالفة ليمكن تصوير الأقرب والقريب فمع عدم إحرازها لا معنى للأقربية لأن الواحد الّذي ليس له ثان لا يصير وصفا في مقابل غيره وقد أجاب عنه بعض الأعيان قده بان المدار على الأقربية الواقعية ذاتا فلو فرض المخالفة في الواقع يكون فتوى الأعلم اقرب إليه وفيه ان هذا الكلام غير تام بهذا الوجه لأن الأقرب كما ذكره الشيخ لا بد له من قريب مخالف له ولكن ما يرد عليه هو ان العامي في نفسه إذا تدبر يرى انسداد باب العلم بالنسبة إليه في المسألة ولا يكون عليه العمل بالاحتياط فيرى العمل على طبق فتوى الأعلم حجة عند الإصابة وعذرا عند الخطاء فيعمل على طبقه لأنه لو عمل بفتوى غيره وظهر الخلاف في الواقع لا يكون معذورا لقصوره في الامتثال الوجه الثاني ان المطلقات في الرجوع إلى العارف بأحكامهم تكون شاملة