في الوكالة ووظيفة المنوب عنه في النيابة ووظيفة الميت في الإجارة ومن العجب عن شيخنا العراقي قده من انه لو عين كون العمل على طبق وظيفة الأجير تكون الإجارة صحيحة ولكن لا يحصل فراغ الذّمّة به فان الكلام يكون فيما هو الدارج من الإجارة لتحصيل فراغ الذّمّة في العبادات الاستئجارية والجواد قد يكبوا.
وقد تم بهذا ما أردناه من مباحث الاجتهاد والتقليد.
الكلام في قاعدة اللاضرر ولا ضرار في الإسلام
والبحث (١) عنها في مقامات ، الأول البحث في سند القاعدة والثاني البحث عن قياسها مع ساير القواعد والأصول والأمارات والثالث البحث في تنبيهاتها.
والبحث في المقام الأول يكون في جهات الجهة الأولى البحث في الروايات التي تكون سند هذه القاعدة وهي على طوائف : منها ما ورد في حكاية سمرة ومنها ما ورد في حكايات غيرها مذيلة : بها ومنها ما ورد بنحو الكبرى بدون الذيل بقوله عليهالسلام لا ضرر ولا ضرار.
ثم لا يخفى أن التمسك بالقاعدة في موارد الفقه يكون قليل الفائدة لأنه ثبت
__________________
(١) أقول ان في هذه القاعدة رسالة مختصرة لا تبلغ صحائفها الا خمسة وأربعين بصفحات صغيرة عن شريعة الأصفهاني قده وقد اعتنى الأستاذ مد ظله إليه في بيان هذه القاعدة وهي حاوية لبعض المطالب.
ومن الرسائل التي يكون فيها بيان قاعدة اللاضرر بنحو منقح ومضبوط ما كتبه الشيخ موسى الخوانساري في آخر تقريرات الحاشية على المتاجر للشيخ الأعظم الأنصاري قده عن النائيني قده ويسمى بكتاب منية الطالب وهي قاعدة نفيسة جزى الله المؤلف عن الإسلام خير الجزاء فارجع إليها لو وجدت الكتاب.
كما أن القاعدة منقحة مستقلة في آخر المكاسب أيضا ونبهناك عليها لتكون على زيادة بصيرة في المطالعة وعن ساير الاعلام أيضا رسائل أخر والباحث يجدها.