لنا فيه بحسب الاستقراء أن كل مورد يكون تمسكهم بقاعدة لا ضرر يكون له دليل خاص فمن الموارد خيار الغبن ودليله ليس القاعدة بل الشرط الضمني بأن الثمن والمثمن يجب أن يكونا متساويين عند العرف وفي رمد العين وله رواية خاصّة ولكن بحثنا هنا يكون تبعا للقوم ولا يخلو عن فائدة.
ثم ما ورد في حكاية سمرة موثقة رواها زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وأخبره بالخبر فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى أن يفعل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار (١).
وقد نقل هذه الرواية بطريق الحذاء (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام إلّا أنه بعد الآباء قال ما أراك يا سمرة الا رجلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه.
وقد أشكل عليها بالضعف من حيث السند بعمل الأصحاب مثل الشيخ قده في الخلاف في خيار الغبن وابن زهرة في خيار العيب.
ومن الروايات المذيلة ما ورد في أبواب الشفعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (٣).
ومنها ما عن عقبة بن خالد قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في
__________________
(١) في الوسائل ج ١٧ باب ١٢ من أبواب إحياء الموات ح ٣.
(٢) في الباب المتقدم ح ١.
(٣) في الوسائل ج ١٧ باب ٥ من أبواب الشفعة ح ١