حكم الحي فيه فتحصل انه لا سند لجواز تقليد الميت ابتداء مضافا إلى الإجماع على عدم جوازه هذا كله في الكلام في تقليده ابتداء.
البحث في جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه
واما البقاء على تقليد الميت فانه محل اختلاف شديد فمن عدة عدم الجواز وعن عدة الجواز اما الدليل على عدمه فما مر من أصالة التعيين مع الشك في حجية رأى الميت وعلى فرض القول بالجواز فلا بد من القول بوجوب البقاء إذا كان الميت أعلم من الحي ولا نفهم معنى لاستحباب البقاء كما عن بعض والإجماع على عدم الجواز أيضا لا يختص بالابتداء.
واستصحاب الحكم الحاكم على ما ذكر من الأصل العقلي وهو أصالة التعيين مر ما فيه.
واستدل المجوز بوجوه الأول استصحاب الأحكام بنحو التنجيز أي استصحاب الأحكام على موضوعاتها مثل وجوب السورة فان هذا الوجوب كان في حال حياة المجتهد فإذا شك في زواله يستصحب ويكون الموت من الحالات الطارية التي توجب الشك ويرد عليه ان المبنى في مؤدى الأمارات اما ان يكون المعذرية عند الخطاء والتنجيز مع الإصابة فلا يكون الحكم ثابتا في الواقع حتى يجري استصحابه واما على فرض جعل المماثل بمعنى وجود فرد من الحكم مماثل للحكم الواقعي فهو وان كان ثابتا بهذا المعنى ولكن لا مجال لاستصحابه الا على فرض كون الرّأي جهة تعليلية ويكون حدوثه في زمان الحياة كافيا للبقاء واما على فرض كونه جهة تقييدية بمعنى كون الحكم المماثل للواقع الّذي يكون مع الرّأي حجة فحيث لا رأى فعلا عن الميت فلا مجال لاستصحابه هذا مضافا إلى فساد المبنى فان جعل المماثل لا معنى له.
واما على فرض كون المبنى في حجية الأمارات هو كونها حجة فقط من دون إثبات حكم من الأحكام فلا مجال لاستصحابه الا على ما ذهب إليه المحقق