ثم أنه يجب البحث في كل واحد مما ذكر ليتضح النسبة بينه وبين ساير الأحكام.
اما في صورة كون (١) الحكم على عنوان الضرر فلا شبهة في عدم شمول قاعدة لا ضرر كما قال المحقق الخراسانيّ قده لأن الشيء الواحد وهو الضرر لا يمكن ان يكون علة لنفي الحكم وإثباته فلا يمكن نفى الحكم بالقاعدة عن الموضوع الّذي يكون حكمه على فرض وجوده سواء كان المراد بالنفي نفى الحكم الضرري كما هو مسلك الشيخ قده أو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع كما هو رأى الخراسانيّ قده لأن الحكم يكون على فرض والموضوع أيضا عليه الحكم على هذا الفرض.
وما توهم من (٢) المعارضة على رأي الخراسانيّ قده من جهة ان الموضوع
__________________
(١) أقول انّه في صورة كون الحكم مثل من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن لا منافاة بينه وبين لا ضرر لنحتاج إلى إطالة الكلام فانه يكون مفاده مفاد لا ضرر.
فان الضمان للمسلمين معناه عدم جعل الضرر عليهم وحيث أنها قاعدة امتنانية للنوع لا للشخص فلا يشمل الضارّ ولو كان هذا فيه الإشكال يلزم أن لا تنطبق القاعدة في موارد الغرامات أصلا.
مضافا بأن جبر الضرر ليس بضرر نعم لو وجدنا حكما على الضرر بأن يقال من أضر ليس بضامن فلو كان في مورد خاص يحصل المعارضة ويخصص القاعدة وان كان عاما يحصل التباين وليس لنا في الإسلام حكم كذلك.
(٢) أقول ان هذا الكلام مجمل لا نفهمه والمتوهم هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني قده في ص ٣٢٢ في الجلد الثاني من نهاية الدراية فارجع إليه فان له بيانا دقيقا ولم يبينه مد ظله في الدرس إلّا بما ترى.
ولكن فرقه قده أيضا غير فارق فان المعارضة في كلتا الصورتين متحققة ضرورة أن الحكم لا يمكن ان تكون علة وجوده وعدمه هو الضرر والموضوع الواحد أيضا لا يمكن أن يكون بعنوان الضرر مرفوع الحكم وبعنوانه له الحكم فلا بد ـ